إغلاق محطات تعبئة مياه مخالفة في الرياض
حرس الحدود يضبط مواطنين لممارستهما صيد الأسماك بدون تصريح
بينهم موظفون في الداخلية والدفاع.. القبض على 37 متورطًا في شبكات مخدرات بالرياض وحائل
توقيع عقود استثمارية في الأحساء بـ 1.5 مليار ريال وشراكة مع القطاع البلدي
هيئة الشورى تُحيل 26 موضوعًا إلى جدول أعمال جلسات المجلس للمناقشة
ضبط مواطن أشعل النار في أراضي الغطاء النباتي بحائل
الصناعة للمصانع الوطنية: ابلغوا عن أي زيادة غير مبررة في الواردات الأجنبية
استدعاء 450 ثلاجة BENCHMARK غير مطابقة للمواصفات
مؤشر سوق الأسهم السعودية يُغلق مرتفعًا عند مستوى 11315 نقطة
طيران ناس يطلق 3 رحلات أسبوعية مباشرة بين الرياض وموسكو اعتبارًا من أول أغسطس
أعلنت هيئة السوق المالية عن رصدها ممارسة أعمال أوراق مالية من قبل شخص غير مرخص له من الهيئة.
وقالت الهيئة في بيان لها إنه انطلاقاً من مسؤوليتها في حماية المواطنين والمستثمرين من الممارسات غير العادلة وغير السليمة، والعمل على تحقيق العدالة والكفاية والشفافية في معاملات الأوراق المالية، وبناءً على المادة السابعة عشرة من نظام السوق المالية، تود الهيئة إحاطة المواطنين والمستثمرين في السوق المالية بأن شركة “KLMFX” ومجموعة أسواق الخليج من خلال المــوقـع الإلكتروني (http://www.klmfx.net) على الشبكة المعلوماتية (الإنترنت) شخص غير مرخص له من الهيئة بممارسة أعمال الأوراق المالية في المملكة، وأن الهيئة بصدد استكمال الإجراءات النظامية حيال ذلك.
وأكدت الهيئة حرصها على تطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، وحماية السوق من الممارسات غير المشروعة.
ودعت الهيئة جميع المتعاملين والمستثمرين في السوق المالية السعودية إلى قصر تعاملاتهم في الأوراق المالية على مؤسسات السوق المالية المرخص لها من الهيئة لممارسة أعمال الأوراق المالية، وعدم التعامل مع الأشخاص غير المرخص لهم سواءً أكانوا أشخاصاً طبيعيين أو اعتباريين، مع التثبت من حصول الجهات التي يتعاملون معها على ترخيص من هيئة السوق المالية أو الاطلاع على موقع الهيئة الإلكتروني لمعرفة الأشخاص المرخصين.
وأفادت أنه يحق لمن اتفق أو تعاقد مع شخص غير مرخص له أن يتقدم بشكل فردي أو جماعي إلى لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية (على الرابط) لطلب فسخ الاتفاق أو العقد واسترداد أي أموال أو ممتلكات أخرى يكون قد دفعها أو حولها بموجب الاتفاق أو العقد، بموجب الفقرة (ب) من المادة الستين من النظام، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى إلى الهيئة (على الرابط) في هذا الشأن.