اكتشاف مذهل لعلاج السمنة بلا معاناة
اكتمال 3 فرص تبرع عبر منصة “إحسان” لتشجير مساحات تتجاوز 225.7 ألف متر مربع
الجامعة السعودية الإلكترونية تطلق النسخة الثانية من الزمالة الوطنية في التعليم الإلكتروني بالشراكة مع “NELC”
ملكة النرويج تحتفل بعيد ميلادها الـ89
رئيس وزراء الهند: سنواصل التوسع في بناء مصافي نفط جديدة
جامعة الباحة تبدأ القبول لمرحلتي البكالوريوس والدبلوم المتوسط
أمير نجران يقلّد قائد السرية الأولى للحماية بالأمن الدبلوماسي رتبته الجديدة
ضبط مواطن مخالف لارتكابه بـ محمية الملك عبدالعزيز الملكية
الزيدي يتعهد بعدم التهاون مع أي فاسد في العراق
زلزال بقوة 5.5 درجات يضرب سواحل تشيلي
قال عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للفتوى، الشيخ عبدالسلام السليمان، إن الاتجار في العملات المختلفة جائز بشرط التقابض يداً بيد في نفس المجلس.
وأضاف السليمان، أنه في حال كان البيع إلى أجل فإنه لا يجوز ويعتبر نوعاً من أنواع المعاملات الربوية، مؤكداً أنه لا بد من التقابض في المجلس يداً بيد.
وتابع الشيخ السليمان أنه في حال كانت العملات من نوع واحد مثل الذهب أو الفضة، فلا بد من توافر شرطي التماثل والتقابض في المجلس، مستشهدا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم (الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ، مِثْلًا بِمِثْل، يَدًا بِيَدٍ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ).