42 جهة حكومية تستعرض جاهزيتها وقدراتها على الاستجابة في التمرين التعبوي “استجابة 24”
الجيش الكويتي: نتعامل مع هجمات معادية ويتم اعتراضها والتصدي لها
عبدالعزيز بن سعود يعقد جلسة مباحثات مع وزير الداخلية الإسباني ويوقّعان وثيقة التدريب الشاملة
ترامب: قيادات إيران الكاذبة والعنيفة تقودها نحو الدمار الشامل
الشورى يطالب التعليم بتطوير مؤشر لقياس جاهزية الأطفال في سن الطفولة المبكرة
المجسمات الجمالية في القصيم.. هوية بصرية تجسد التراث وتعزز المشهد الحضري
سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 10715.61 نقطة
انطلاق موسم العُلا للفواكه الصيفية ضمن “مواسم خيرات العُلا”
فيصل بن فرحان يبحث مستجدات الأحداث في المنطقة مع نظيره المصري
سلطنة عُمان تُدين التهديدات الصاروخية تجاه المنطقة الجنوبية في المملكة
شددت الهيئة العامة للغذاء والدواء على أهمية الالتزام بالأنظمة واللوائح المتعلقة بمجالات عملها الهادفة إلى الحفاظ على سلامة أغذية المواطنين والمقيمين وأدويتهم وأجهزتهم الطبية، مشيرة إلى أن المخالفين يواجهون السجن وغرامات مالية تصل إلى 10 ملايين ريال.
وأوضحت “الغذاء والدواء” أن المنشأة التي تتداول غذاءً مغشوشاً تتعرض لغرامة مالية قدرها 100 ألف ريال وتصل إلى مليون ريال، وفي حال العمد تكون العقوبة السجن مدة لا تزيد عن 10 سنوات، أو غرامة لا تزيد على 10 ملايين ريال، أو بهما معاً، وذلك وَفْقًا للمادة (16) من نظام الغذاء.
وتطرقت إلى أن المادة (15/2) من نظام الأعلاف، تشير إلى أن عقوبة كل منشأة تستخدم أعلافاً تحتوي على مواد سامة أو مواد تسبب ضرراً على صحة الحيوان أو الصحة العامة هو الغرامة المالية بمقدار 200 ألف ريال، مع إتلاف الأعلاف، وقد تصل الغرامة إلى مليون ريال.
وفي ما يخص الإعلان عن منتج تجميلي غير مدرج أو مخالف لضوابط وشروط الدعاية والإعلان، بيّنت “الهيئة” أنها تُعاقب كل من يقوم بذلك بغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال، وفقًا للمادة 21 من نظام منتجات التجميل.
ولفتت النظر إلى أن المادة الرابعة من نظام المستحضرات البيطرية تتضمن فرض عقوبة مالية على من يزاول نشاط المستحضرات البيطرية دون الحصول على التراخيص النظامية بغرامة تصل إلى خمسة ملايين ريال, كما تُعاقب كل من قدم بيانات غير صحيحة أو خاطئة بهدف الحصول على اعتماد تسجيل منشأة أو ترخيص منتج إما بإيقاف الترخيص مؤقتاً أو إلغاء الترخيص أو سحب المنتج وإيقاف تداوله أو إلغاء شهادة الإذن بالتسويق، أو الإحالة إلى الجهة المختصة (النيابة العامة) لتطبيق النظام الجزائي لجرائم التزوير، وذلك وفقًا للمادة (30) من لائحة رقابة الأجهزة والمنتجات الطبية.
ودعت الهيئة أصحاب المنشآت والمهتمين إلى الاطلاع على الأنظمة واللوائح المعمول بها من خلال زيارة موقع الهيئة، مشيرة إلى مركز الاتصال الموحد يتلقى الاستفسارات المتعلقة بمجالات عمل الهيئة على الرقم (19999).
وتتولى الهيئة العامة للغذاء والدواء تنظيم ومراقبة والإشراف على الغذاء والدواء والأجهزة الطبية والتشخيصية ووضع المواصفات القياسية الإلزامية لها سواء كانت مستوردة أو مصنعة محليًا، ويقع على عاتقها مراقبتها وفحصها في مختبراتها أو مختبرات الجهات الأخرى وتوعية المستهلك في كل ما يتعلق بالغذاء والدواء والأجهزة الطبية وجميع المنتجات والمستحضرات المتعلقة بذلك، بما يضمن سلامة الغذاء والدواء للإنسان والحيوان وسلامة المستحضرات الحيوية والكيميائية وكذلك المنتجات الإلكترونية التي تمس صحة الإنسان.