إصدار 4218 ترخيص تخفيضات لـ3.5 ملايين منتج بمناسبة اليوم الوطني
زلزال بقوة 5.4 درجات يضرب سولاويزي الإندونيسية
الغذاء والدواء تحذر من منتج فرانكفورت الدجاج التاروتي
إطلاق النسخة المحدثة لدليل الشروط الصحية والسلامة في المساكن الجماعية للأفراد
القبض على 9 مخالفين لتهريبهم 180 كيلو قات
مشروعات تطويرية للمساجد والجوامع بالمدينة المنورة
أتربة مثارة ورياح على شرورة
التقنيات الرقمية تعزز كفاءة الأداء لخدمة ضيوف الرحمن
طريقة معرفة سبب عدم الأهلية في حساب المواطن
خطوات إصدار خدمة شهادة مقدار المنافع التأمينية
نشرت صحيفة أم القرى في عددها اليوم الجمعة، قرار مجلس الوزراء بشأن الموافقة على تعديل نظامي خدمتي الضباط والأفراد.
وبحسب تعديل المواد، الإجازات هي اعتيادية وعرضية ميدانية واستثنائية ومرضية ومرافقة دراسية، حيث تم إضافة “إجازة المرافقة الدراسية”، ويجوز بقرار من الوزير منح الضابط الذي يرغب في مرافقة زوجته المبتعثة للدراسة في الخارج أو أحد ممن يعولهم شرعًا إجازة مرافقة دراسية، وذلك بقدر مدة الموافقة، وذلك على أن تكون دون راتب.
كما تم تعديل المادة (119) لتكون بالنص الآتي:
إذا قدم الضابط طلبًا بالإحالة إلى التقاعد أو الاستقالة فللمراجع المختصة حق رفضه أو قبوله، ويخطر الضابط بالقبول أو الرفض في مدة أقصاها ثلاثة أشهر، أما إذا كان الضابط رهن التحقيق أو المحاكمة فيجب إرجاء البت في الطلب إلى أن ينتهي التحقيق بالحفظ أو المحاكمة، وفي الحالة الأخيرة ينتظر أن يصدق على الحكم ثم ينظر في طلبه على ضوء النتيجة.
وأيضًا تعدل الفقرة (ج) من المادة (47)، لتكون بالنص الآتي:
يجوز ضم الإجازات السنوية بعضها إلى بعض بشرط ألا تزيد مدة أو مدد الإجازة التي يتمتع بها الفرد في السنة على ستين يومًا.
وتضاف مادة برقم (53) (مكرر 2)، بالنص الآتي:
يجوز بقرار من الوزير منح الفرد الذي يرغب في مرافقة زوجته المبتعثة للدراسة في الخارج أو أحد ممن يعولهم شرعًا إجازة مرافقة دراسية، وذلك بقدر مدة المرافقة، على أن تكون دون راتب وألا تحتسب المدة الأغراض التقاعد والترقية.