ضبط مقيم لنقله مقيمين مخالفين لأنظمة وتعليمات الحج
إبتسامة فرح وتحقيق أحلام.. من سورابايا إلى مكة المكرمة بكل يسر وسهولة
رئيس أوكرانيا يغادر جدة
إيقاف سائق توصيل ومساءلة الشركة المشغلة بسبب النظافة والاشتراطات
ضبط مواطن دخل بمركبته في الفياض والروضات بمحمية الملك عبدالعزيز
نادي سباقات الخيل يستعرض فرص الاستثمار الواعدة في منتدى الاستثمار الرياضي 2026
إنفاذًا لتوجيهات الملك سلمان وولي العهد.. وصول التوأم الملتصق المغربي سجى وضحى إلى الرياض
ولي العهد يتلقى رسالة خطية من رئيس وزراء التشيك
ولي العهد يلتقي رئيس أوكرانيا
قصة أقدم صورة فوتوغرافية اُلتُقِطت داخل السعودية
جددت التأمينات الاجتماعية على أهمية الإبلاغ عن إصابة العمل في المدة التي حددها النظام لضمان الحصول على المنافع التأمينية المترتبة على التأمين ضد مخاطر العمل.
وقالت التأمينات الاجتماعية إنه وفقًا للائحة نظام التعويضات يلتزم المصاب أو من ينوب عنه أن يبلغ صاحب العمل خلال سبعة أيام من تاريخ وقوع الإصابة أو الانتكاسة أو المضاعفة أو اكتشاف المرض، ولو لم يمنعه ذلك عن الاستمرار في أداء عمله، متى كانت حالته تسمح بذلك.
وأوضحت أنه إذا لم يبلغ المصاب صاحب العمل عن ذلك فلا يحق له المطالبة بصرف البدل اليومي المنصوص عليه في الفقرة (1) من المادة (30) من النظام، وإذا تم الإبلاغ عن الإصابة بعد فوات الميعاد فلا يحق له المطالبة بالبدل عن المدة السابقة على الإبلاغ، إلا إذا كان عدم الإبلاغ أو التأخير فيه ناتجًا عن أسباب مبررة يقبلها مدير المكتب المختص.
وأضافت التأمينات أن صاحب العمل أو من ينوب عنه يلتزم بإبلاغ المكتب المختص عن إصابات العمل التي لا تكفي لها الإسعافات الطبية الأولية، وذلك في خلال ثلاثة أيام من تاريخ إبلاغه أو علمه بوقوع الإصابة، فإذا تأخر عن الإبلاغ دون عذر يقبله مدير المكتب ترجع عليه المؤسسة بقيمة البدل اليومي المستحق للمصاب عن المدة السابقة على الإبلاغ، ويعدّ ورود بلاغ الإصابة أو صورته للمكتب من جهة العلاج، أو ورود إشعار بحدوث الإصابة من أي جهة حكومية في حكم الإبلاغ.
وأوضحت التأمينات الاجتماعية أنه في حالة انتكاسة الإصابة أو مضاعفاتها يلتزم المصاب بإبلاغ المكتب المختص التابع له محل إقامته إن كان غير ممارس لأي عمل، أو كان ممارسًا لعمل غير خاضع للنظام، أو كان ممارسًا للعمل لدى صاحب عمل آخر غير صاحب العمل الذي حدثت الإصابة الأصلية أثناء العمل لديه أو بسببه، وذلك في الميعاد ووفق الإجراءات المبينة بالفقرة (1) من هذه المادة، وعلى المكتب المختص إخطار صاحب العمل بواقع الحال.