قتلى وجرحى أثناء صيانة خط غاز في مصر
انطلاق أعمال النسخة العاشرة من “واحة الإعلام”
التعليم تنشر جداول الحصص اليومية للأسبوع الثاني
الإفطار اليومي للطلاب أساس التحصيل الدراسي والتركيز
السعودية تشارك في معرض موسكو الدولي للكتاب 2025
علماء يحددون البكتيريا المسؤولة عن أول جائحة في تاريخ البشر
الشؤون الإسلامية تكشف حالتي اختلاس كهرباء من مساجد بمحافظة الشماسية
ضبط سيدة شوهت وجه عروس طليقها في مصر
محكمة أمريكية توقف إعدام رجل فقد ذاكرته
حرس الحدود يحبط تهريب 12,680 قرص إمفيتامين مخدر بالجوف
تفتح منصة مسار باب التقديم على الترقيات لشاغلي المرتبة العاشرة فما دون اعتبارًا من يوم الأربعاء المقبل وفقًا للجدولة الزمنية التي تم الإعلان عنها في وقت سابق من وزارة الموارد البشرية.
وتفتح وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية باب التقديم على مفاضلة الترقيات في منصة مسار للمراتب العاشرة فما دون، للذين تتوفر لديهم شروط الترقية وفقًا لما ورد بالمادة (52) من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية وفقا للمعايير المعتمدة سابقًا.
ومن المقرر أن يبدأ التقديم على الترقيات عبر منصة مسار خلال الفترة من يوم “1442-03-25” إلى يوم “1442-04-01.
والمعروف أنه يشترط للترقية من المرتبة العاشرة إلى المرتبة الحادية عشرة أن تتطلب إتمام سنتين في المرتبة الحالية إلا في حالة الترقية الاستثنائية وفق شروط المادة 54 من اللائحة ولا تخضع للمفاضلة وإنما يجوز ترقية الموظف حسب ما يقرره الوزير المختص.
وتنص المادة المذكورة على أنه يجوز بموافقة الوزير المختص ترقية الموظف استثناء على وظيفة شاغرة لمرتبتين أعلى من المرتبة المثبت عليها بالشروط الآتية:
أ- أن يتوافر لديه الحد الأدنى من المؤهل العلمي المطلوب للوظيفة التي يراد أن يرقى إليها وفقًا لما هو محدد في تصنيف الوظائف في الخدمة المدنية
ب- أن يكون قد حصل على نتيجة تقويم أداء وظيفي في السنة الأخيرة لا يقلعن (ممتاز) أو ما يعادله.
ج- ألّا يتجاوز عمر المرشح 55 سنة.
د – أن يكون قد أمضى بالمرتبة التي يشغلها ما لا يقل عن سنة.
ه- ألّا يتجاوز عدد من يرقون في السنة المالية نسبة (1%) من عدد الوظائف الخاضعة لسلم رواتب الموظفين العام في الجهة، وبما لا يتجاوز 50 موظفًا في السنة.
و- ألّا يتجاوز عدد الترقيات الاستثنائية التي يحصل عليها الموظف ترقيتين خلال خدمته في الدولة.
ز- أن تكون الترقية من خلال لجنة برئاسة من يراه الوزير المختص، وعضوية من يراه على أن يكون من بينهم المسؤول عن الموارد البشرية في الجهة، والمسؤول عن الشؤون المالية فيها، إضافة إلى ممثل من وزارة المالية، وممثل من وزارة الخدمة المدنية، وتعتمد الترقية بقرار من الوزير المختص.