الشؤون الإسلامية تقيم المسابقة الدولية لتلاوة القرآن في كازاخستان بمشاركة 21 دولة
ضبط مخالفين بحوزتهما أسماك مصيدة في تبوك
المرور يحذر من 4 أخطاء يجب تجنبها أثناء القيادة
مجلس الوزراء يوافق على تعديل نظام مهنة المحاسبة والمراجعة
استدعاء أكثر من 4600 مركبة شيفروليه ترافيرس وGMC أكاديا لخلل خطير
القبض على 7 مخالفين لتهريبهم 120 كيلو قات في عسير
سلمان للإغاثة يواصل توزيع السلال الغذائية في مخيمات النازحين جنوب قطاع غزة
إطلاق مشروع مسح وتقييم الطرق بالتقنيات الذكية في الباحة
128 ألف سجل تجاري مُصدر خلال الربع الثالث 2025
8 فرص استثمارية مميزة في الطوال
قال عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للفتوى، الشيخ عبدالسلام السليمان، إن الاتجار في العملات المختلفة جائز بشرط التقابض يداً بيد في نفس المجلس.
وأضاف السليمان، أنه في حال كان البيع إلى أجل فإنه لا يجوز ويعتبر نوعاً من أنواع المعاملات الربوية، مؤكداً أنه لا بد من التقابض في المجلس يداً بيد.
وتابع الشيخ السليمان أنه في حال كانت العملات من نوع واحد مثل الذهب أو الفضة، فلا بد من توافر شرطي التماثل والتقابض في المجلس، مستشهدا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم (الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ، مِثْلًا بِمِثْل، يَدًا بِيَدٍ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ).