اقتران القمر مع المريخ في سماء الشمالية
اختلاس كهرباء من مسجد في القويعية
فيصل بن فرحان يصل إلى ألمانيا في زيارة رسمية
صدور نتائج أهلية حساب المواطن للدورة الـ 94
الجنيه الإسترليني يرتفع مقابل الدولار وينخفض مقابل اليورو
رصد بقع شمسية عملاقة من سماء عرعر
جَدَاد النخيل في المدينة المنورة.. آخر مراحل جني التمور
جماهير النصر.. سور عالٍ لا يُخترق
مشاهد البرق والشلالات تزيّن سماء الباحة وطبيعتها
شرطة الرياض تباشر بلاغ امرأة تعرضت لاعتداء من رجلين و4 نساء
قال عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للفتوى، الشيخ عبدالسلام السليمان، إن الاتجار في العملات المختلفة جائز بشرط التقابض يداً بيد في نفس المجلس.
وأضاف السليمان، أنه في حال كان البيع إلى أجل فإنه لا يجوز ويعتبر نوعاً من أنواع المعاملات الربوية، مؤكداً أنه لا بد من التقابض في المجلس يداً بيد.
وتابع الشيخ السليمان أنه في حال كانت العملات من نوع واحد مثل الذهب أو الفضة، فلا بد من توافر شرطي التماثل والتقابض في المجلس، مستشهدا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم (الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ، مِثْلًا بِمِثْل، يَدًا بِيَدٍ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ).