طرح المناقصة الثالثة لهذا العام لاستيراد 655 ألف طن قمح
مساعي تشارك في برنامج الشراكات المجتمعية وتعزيز العمل التطوعي
شؤون الحرمين لضيوف الرحمن: حافظوا على نظافة المصليات وتجنُّبوا الجلوس في الممرات
سابك توقع 5 مذكرات تفاهم لتطوير صناعة البتروكيماويات وتوطين التقنية
استقرار التضخم في السعودية عند 2.3% خلال أبريل
أسعار الذهب تهبط لأدنى مستوى في أكثر من شهر
ابتكار ثوري في إنقاص الوزن
رياح وأتربة مثارة على نجران حتى السابعة مساء
المشي اليومي يخفض خطر الإصابة بـ 13 نوعًا من السرطان
سلطان بن سلمان يدشن برنامج الشراكات العلمية العالمية مع أعلى 100 جامعة
قال عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للفتوى، الشيخ عبدالسلام السليمان، إن الاتجار في العملات المختلفة جائز بشرط التقابض يداً بيد في نفس المجلس.
وأضاف السليمان، أنه في حال كان البيع إلى أجل فإنه لا يجوز ويعتبر نوعاً من أنواع المعاملات الربوية، مؤكداً أنه لا بد من التقابض في المجلس يداً بيد.
وتابع الشيخ السليمان أنه في حال كانت العملات من نوع واحد مثل الذهب أو الفضة، فلا بد من توافر شرطي التماثل والتقابض في المجلس، مستشهدا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم (الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ، مِثْلًا بِمِثْل، يَدًا بِيَدٍ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ).