بعد اجتماع لمدة ساعتين.. مسؤول أمريكي: ترامب لم يتخذ قراره بشأن إيران
المياه الوطنية توزع 45 مليون متر مكعب من المياه خلال موسم الحج
“الالتزام البيئي” يرصد جودة الأوساط في المدينة المنورة بـ 500 جولة رقابية
المدينة المنورة تستقبل طلائع الحجاج المتعجلين القادمين من مكة المكرمة
ارتفاع قتلى هجوم الدعم السريع على شمال كردفان إلى 30
#يهمك_تعرف | موعد صرف دعم حساب المواطن لدفعة شهر يونيو
بلغاريا تنهي الإذن الممنوح للطائرات العسكرية الأمريكية بالتمركز في أراضيها
الجوازات تؤكد جاهزيتها لإنهاء إجراءات مغادرة ضيوف الرحمن في جميع المنافذ الدولية
زيلينسكي: روسيا تستعد لشن هجوم جديد واسع النطاق على أوكرانيا
“هيئة الطرق” تعلن جاهزية شبكة طرق المدينة المنورة لاستقبال ضيوف الرحمن
أقامت زوجة دعوى قضائية في الإمارات تطالب فيها بإلزام زوجها بدفع تعويض مالي قدره 51 ألف درهم، مع الفائدة القانونية 12% من تاريخ رفع الدعوى وحتى السداد التام مع إلزامه بالرسوم والمصاريف، كتعويض عن الأضرار المادية والمعنية والتي تسببها.
وأشارت في دعواها إلى أن زوجها أساء معاملتها منذ بداية زواجهما وأنها صبرت مدة 4 سنوات بالرغم من قسوة الزوج، حيث رزقت منه بطفلة عمرها 3 سنوات حاليًّا، مشيرة إلى تعرضها مؤخرًا لضرب مبرح ألحق بها إصابات جسدية نتج عنها آلام وكدمات وسحاجات جسيمة؛ مما حرر عنه قضية جزائية بنيابة الأسرة، بحسب البيان الإماراتية.
وساندت الزوجة دعواها بصورة ضوئية من الحكم الجزائي الصادر من المحكمة “نيابة الأسرة” والقاضي حضوريًّا بإدانة الزوج بجريمة الاعتداء على سلامة جسم الشاكية (الزوجية) والحكم بالغرامة مع إلزامه بالرسوم القضائية وإحالة طلب الزوجة بالحق المدني إلى المحكمة المدنية المختصة، وصورة ضوئية من التقرير الطبي الذي يبين واقعة الكشف الطبي بوجود اعتداء بدني (عض) بالظهر والذراع والساعد، فيما قدم الزوج مذكرة جوابية انتهى فيها إلى رفض الدعوى وتقرر إحالة الملف للدائرة المختصة.
وخلال جلسات نظر القضية، حضرت الزوجة كما حضر الزوج، وقررت الزوجة أنها تطالب بالتعويض عن آثار الضرب والعض والضرر المادي والمعنوي، وبسؤال المحكمة ما إذ كان لديها أي عجز أو عاهات قررت بعدم وجود عاهة أو عجز، فيما طالب الزوج برفض الدعوي.
وعقبت المحكمة أن الأوراق تشير إلى وجود اعتداء من قبل الزوج على زوجته، الأمر الذي ترى معه المحكمة تقدير التعويض عن كافة تلك الأضرار، وحكمت المحكمة بإلزام الزوج بأن يؤدي للمدعية مبلغ 5 آلاف درهم، والفائدة القانونية بواقع 4% حتى تاريخ صيرورته نهائيًّا، ويبدأ سريان الفوائد من ذلك التاريخ حتى السداد التام مع إلزامه بالرسوم والمصاريف.