توقعات بانخفاض درجات الحرارة اليوم مع غبار وأتربة
الفتح يتجاوز الرياض بثلاثية نظيفة في دوري روشن
الولايات المتحدة تسجل عجزًا بـ 145 مليار دولار
الاتحاد يتعادل مع ضمك في دوري روشن
بمشاركة 285 جهة عالمية.. افتتاح المعرض المصاحب لمؤتمر التعدين الدولي بنسخته الخامسة
السعودية توقّع مذكرات تفاهم دولية للتعاون في مجال الموارد المعدنية والابتكار التعديني
واحة الملك سلمان للعلوم تطلق فعالية شتاء المعرفة
السعودية تستضيف مبادرة BRIDGE تحت مظلة “ندلب”
ترامب يوجه رسالة للشعب الإيراني
لقاء عسكري تشاوري يبحث توحيد التشكيلات العسكرية في اليمن
تفتح منصة مسار باب التقديم على الترقيات لشاغلي المرتبة العاشرة فما دون اعتبارًا من يوم الأربعاء المقبل وفقًا للجدولة الزمنية التي تم الإعلان عنها في وقت سابق من وزارة الموارد البشرية.
وتفتح وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية باب التقديم على مفاضلة الترقيات في منصة مسار للمراتب العاشرة فما دون، للذين تتوفر لديهم شروط الترقية وفقًا لما ورد بالمادة (52) من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية وفقا للمعايير المعتمدة سابقًا.
ومن المقرر أن يبدأ التقديم على الترقيات عبر منصة مسار خلال الفترة من يوم “1442-03-25” إلى يوم “1442-04-01.
والمعروف أنه يشترط للترقية من المرتبة العاشرة إلى المرتبة الحادية عشرة أن تتطلب إتمام سنتين في المرتبة الحالية إلا في حالة الترقية الاستثنائية وفق شروط المادة 54 من اللائحة ولا تخضع للمفاضلة وإنما يجوز ترقية الموظف حسب ما يقرره الوزير المختص.
وتنص المادة المذكورة على أنه يجوز بموافقة الوزير المختص ترقية الموظف استثناء على وظيفة شاغرة لمرتبتين أعلى من المرتبة المثبت عليها بالشروط الآتية:
أ- أن يتوافر لديه الحد الأدنى من المؤهل العلمي المطلوب للوظيفة التي يراد أن يرقى إليها وفقًا لما هو محدد في تصنيف الوظائف في الخدمة المدنية
ب- أن يكون قد حصل على نتيجة تقويم أداء وظيفي في السنة الأخيرة لا يقلعن (ممتاز) أو ما يعادله.
ج- ألّا يتجاوز عمر المرشح 55 سنة.
د – أن يكون قد أمضى بالمرتبة التي يشغلها ما لا يقل عن سنة.
ه- ألّا يتجاوز عدد من يرقون في السنة المالية نسبة (1%) من عدد الوظائف الخاضعة لسلم رواتب الموظفين العام في الجهة، وبما لا يتجاوز 50 موظفًا في السنة.
و- ألّا يتجاوز عدد الترقيات الاستثنائية التي يحصل عليها الموظف ترقيتين خلال خدمته في الدولة.
ز- أن تكون الترقية من خلال لجنة برئاسة من يراه الوزير المختص، وعضوية من يراه على أن يكون من بينهم المسؤول عن الموارد البشرية في الجهة، والمسؤول عن الشؤون المالية فيها، إضافة إلى ممثل من وزارة المالية، وممثل من وزارة الخدمة المدنية، وتعتمد الترقية بقرار من الوزير المختص.