معالجة الاعتراضات على المخالفات البلدية خلال 15 يومًا عبر منصة الاعتراضات الموحدة
القبض على مخالف نقل 8 مخالفين لنظام أمن الحدود في جازان
بدء تطبيق أحكام نظام التأمينات الاجتماعية المعلن عنها سابقًا ابتداءً من يوم غد
الأسهم الأوروبية تتراجع مع نهاية يونيو
إصدار أكثر من 190 ألف تأشيرة عمرة منذ انطلاق الموسم
13 وظيفة شاغرة في الهيئة الملكية بمحافظة العلا
وظائف شاغرة لدى شركة المراعي
وظائف شاغرة بـ شركة الاتصالات السعودية
نزاهة تباشر 18 قضية جنائية متورط فيها موظفين ورجال أمن متهمين بالرشاوى والفساد
موعد إيداع الدعم السكني
نشرت الجريدة الرسمية – جريدة أم القرى – في عددها الصادر اليوم تفاصيل قرارات مجلس الوزراء بشأن تعديل قواعد التعاقد ونموذج عقد العمل على برنامج الكفاءات المتميزة.
ونصت التعديلات الجديدة على ما يلي:
أولًا: تعديل قواعد التعاقد على برنامج الكفاءات المتميزة، ونموذج عقد عمل على برنامج الكفاءات المتميزة، الصادرين بقرار مجلس الوزراء رقم (119) وتاريخ 21-2-1440هـ، وذلك على النحو الآتي:
1- إضافة فقرة برقم (5) إلى المادة (الأولى) من القواعد، بالنص الآتي:
”5- ألا تقل سنوات خبرته عن (أربع) سنوات بعد درجة البكالوريوس، أو سنتين إذا كان يحمل مؤهلًا أعلى“.
2- تعديل الفقرة (1) من المادة (الثالثة) من نموذج العقد، لتكون بالنص الآتي:
”1- مدة هذا العقد (……) (لا تتجاوز مدته ثلاث سنوات) تبدأ من تاريخ مباشرة الطرف الثاني للعمل، ويجدد العقد لمدة أو مدد أخرى بموافقة طرفيه، ويحق لأي منهما إنهاء العقد أثناء سريانه أو عدم تجديده بعد تقديم إشعار للطرف الآخر قبل مدة لا تقل عن (تسعين) يومًا من تاريخ إنهاء العقد أو انتهائه“.
3- تعديل الفقرة (4) من المادة (الرابعة) من نموذج العقد، لتكون بالنص الآتي:
”4- يجوز للطرف الأول –متى رأى ذلك مناسبًا– منح الطرف الثاني عند تجديد العقد علاوة أداء لا تزيد نسبتها على (10%) من الأجر الأساسي، بشرط ألا يقلّ تقديره في تقويم الأداء عن (جيد)“.
4- تعديل الفقرة (1) من المادة (التاسعة) من نموذج العقد، لتكون بالنص الآتي:
”1- إذا لم يلتزم أي من الطرفين بالمدة المحددة لتقديم إشعار إنهاء العقد أو عدم تجديده، فإنه يترتب على الطرف غير الملتزم أن يدفع للطرف الآخر تعويضًا يعادل أجر (ستين) يومًا، وذلك دون إخلال بما ورد في المادة (الخامسة عشرة) من العقد“.
ثانيًا: ألّا يزيد مجموع من يمنحون علاوة أداء بما يزيد على (5%) من الأجر الأساس –بناءً على قواعد التعاقد على برنامج الكفاءات المتميزة، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (119) وتاريخ 21-2-1440هـ، أو قواعد ممارسة مهمات وظائف وكلاء الوزارات والوكلاء المساعدين، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (466) وتاريخ 29-8-1439هـ- ما نسبته (30%) ممن تجدد عقودهم لدى الجهة وفقًا لأي من تلك القواعد، في تلك السنة المالية.