اشتباكات ليلية بالمدفعية بين الهند وباكستان
أفضل وقت لقياس الضغط
الديوان الملكي: وفاة الأميرة جواهر بنت بندر بن عبدالعزيز آل سعود
درجات الحرارة اليوم.. مكة والمدينة الأعلى حرارة بـ40 مئوية والسودة 20
وظائف شاغرة في شركة BAE SYSTEMS
أرباح البحري ترتفع 17.6% إلى 532.8 مليون ريال بالربع الأول
توقعات الطقس اليوم: أمطار رعدية وبرد وغبار على 8 مناطق
استقرار أسعار النفط بعد انخفاضها
ارتفاع أرباح أكوا باور الفصلية 44% إلى 427 مليون ريال
وظائف شاغرة بفروع الفطيم القابضة
نشرت الجريدة الرسمية – جريدة أم القرى – في عددها الصادر اليوم تفاصيل قرارات مجلس الوزراء بشأن تعديل قواعد التعاقد ونموذج عقد العمل على برنامج الكفاءات المتميزة.
ونصت التعديلات الجديدة على ما يلي:
أولًا: تعديل قواعد التعاقد على برنامج الكفاءات المتميزة، ونموذج عقد عمل على برنامج الكفاءات المتميزة، الصادرين بقرار مجلس الوزراء رقم (119) وتاريخ 21-2-1440هـ، وذلك على النحو الآتي:
1- إضافة فقرة برقم (5) إلى المادة (الأولى) من القواعد، بالنص الآتي:
”5- ألا تقل سنوات خبرته عن (أربع) سنوات بعد درجة البكالوريوس، أو سنتين إذا كان يحمل مؤهلًا أعلى“.
2- تعديل الفقرة (1) من المادة (الثالثة) من نموذج العقد، لتكون بالنص الآتي:
”1- مدة هذا العقد (……) (لا تتجاوز مدته ثلاث سنوات) تبدأ من تاريخ مباشرة الطرف الثاني للعمل، ويجدد العقد لمدة أو مدد أخرى بموافقة طرفيه، ويحق لأي منهما إنهاء العقد أثناء سريانه أو عدم تجديده بعد تقديم إشعار للطرف الآخر قبل مدة لا تقل عن (تسعين) يومًا من تاريخ إنهاء العقد أو انتهائه“.
3- تعديل الفقرة (4) من المادة (الرابعة) من نموذج العقد، لتكون بالنص الآتي:
”4- يجوز للطرف الأول –متى رأى ذلك مناسبًا– منح الطرف الثاني عند تجديد العقد علاوة أداء لا تزيد نسبتها على (10%) من الأجر الأساسي، بشرط ألا يقلّ تقديره في تقويم الأداء عن (جيد)“.
4- تعديل الفقرة (1) من المادة (التاسعة) من نموذج العقد، لتكون بالنص الآتي:
”1- إذا لم يلتزم أي من الطرفين بالمدة المحددة لتقديم إشعار إنهاء العقد أو عدم تجديده، فإنه يترتب على الطرف غير الملتزم أن يدفع للطرف الآخر تعويضًا يعادل أجر (ستين) يومًا، وذلك دون إخلال بما ورد في المادة (الخامسة عشرة) من العقد“.
ثانيًا: ألّا يزيد مجموع من يمنحون علاوة أداء بما يزيد على (5%) من الأجر الأساس –بناءً على قواعد التعاقد على برنامج الكفاءات المتميزة، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (119) وتاريخ 21-2-1440هـ، أو قواعد ممارسة مهمات وظائف وكلاء الوزارات والوكلاء المساعدين، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (466) وتاريخ 29-8-1439هـ- ما نسبته (30%) ممن تجدد عقودهم لدى الجهة وفقًا لأي من تلك القواعد، في تلك السنة المالية.