أتربة مثارة على منطقة الرياض حتى السابعة
مجلس الوزراء يوافق على اللائحة التنفيذية لنظام تملك غير السعوديين للعقار
أمانة عسير ترفع جاهزية 671 حديقة ومتنزهًا لاستقبال موسم الصيف
ضبط مقيم مخالف لتلويثه التربة بمواد خرسانية في المدينة المنورة
وزارة الصناعة والثروة المعدنية تصدر 128 رخصة تعدينية جديدة خلال أبريل 2026م
الشمام المحلي يغذي أسواق السعودية بأجود الأصناف بإنتاج يتجاوز 70.5 ألف طن
رئيس وزراء باكستان: مذكرة التفاهم بين طهران وواشنطن ستتحول إلى اتفاقية طويلة الأمد بعد 60 يومًا
الأسهم الكورية تتكبد خسائر حادة وتراجع كوسبي 10% وسط موجة بيع واسعة
ارتفاع مبيعات السيارات في الاتحاد الأوروبي بنسبة 4% بدعم المركبات الكهربائية
النوم المنتظم والحركة المسائية.. عادات مرتبطة بعمر أطول وصحة أفضل
أعلنت هيئة السوق المالية عن رصدها ممارسة أعمال أوراق مالية من قبل شخص غير مرخص له من الهيئة.
وقالت الهيئة في بيان لها إنه انطلاقاً من مسؤوليتها في حماية المواطنين والمستثمرين من الممارسات غير العادلة وغير السليمة، والعمل على تحقيق العدالة والكفاية والشفافية في معاملات الأوراق المالية، وبناءً على المادة السابعة عشرة من نظام السوق المالية، تود الهيئة إحاطة المواطنين والمستثمرين في السوق المالية بأن شركة “KLMFX” ومجموعة أسواق الخليج من خلال المــوقـع الإلكتروني (http://www.klmfx.net) على الشبكة المعلوماتية (الإنترنت) شخص غير مرخص له من الهيئة بممارسة أعمال الأوراق المالية في المملكة، وأن الهيئة بصدد استكمال الإجراءات النظامية حيال ذلك.
وأكدت الهيئة حرصها على تطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، وحماية السوق من الممارسات غير المشروعة.
ودعت الهيئة جميع المتعاملين والمستثمرين في السوق المالية السعودية إلى قصر تعاملاتهم في الأوراق المالية على مؤسسات السوق المالية المرخص لها من الهيئة لممارسة أعمال الأوراق المالية، وعدم التعامل مع الأشخاص غير المرخص لهم سواءً أكانوا أشخاصاً طبيعيين أو اعتباريين، مع التثبت من حصول الجهات التي يتعاملون معها على ترخيص من هيئة السوق المالية أو الاطلاع على موقع الهيئة الإلكتروني لمعرفة الأشخاص المرخصين.
وأفادت أنه يحق لمن اتفق أو تعاقد مع شخص غير مرخص له أن يتقدم بشكل فردي أو جماعي إلى لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية (على الرابط) لطلب فسخ الاتفاق أو العقد واسترداد أي أموال أو ممتلكات أخرى يكون قد دفعها أو حولها بموجب الاتفاق أو العقد، بموجب الفقرة (ب) من المادة الستين من النظام، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى إلى الهيئة (على الرابط) في هذا الشأن.