وزير الداخلية يتابع سير العمل في عدد من المواقع الصحية بالمشاعر المقدسة
متنزهات وحدائق نجران.. وجهة ترفيهية مثالية للمتنزهين والزوار خلال عيد الأضحى
الشؤون الإسلامية تواصل برامجها التوعوية بمخيمات الحجاج بمشاركة 322 داعية
وظائف شاغرة في مجموعة الفطيم
وظائف شاغرة لدى البحر الأحمر الدولية
وظائف شاغرة بـ فروع شركة نادك
وزير الداخلية يقف على سير العمل بمركز الترحيل الطبي والقيادة والتحكم بهيئة الهلال الأحمر
وزير الشؤون الإسلامية يؤكد أهمية الوسطية والاعتدال في لقاء مع علماء ومفتين بمشعر منى
أمانة حائل: 7974 زيارة وجولة رقابية على المنشآت التجارية خلال عيد الأضحى
ضبط مواطن لدخوله بمركبته في الفياض والروضات بمحمية الملك عبدالعزيز الملكية
دعت الجمارك السعودية المسافرين القادمين والمغادرين من وإلى المملكة الذين بحوزتهم عملات أو أدوات قابلة للتداول لحاملها إلى ضرورة الإقرار عنها قبل الوصول إلى منفذ الدخول أو الخروج.
وأشارت إلى أن ذلك يتم من خلال الدخول على صفحة الإقرار في موقع الجمارك السعودية عبر الرابط (هنا) وتعبئة النموذج المخصص لذلك إلكترونياً وتزويد موظف الجمارك في مكتب الإقرار في جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية بالرقم المرجعي لاستكمال إجراءات الإقرار، أو من خلال تطبيق الجمارك السعودية للأجهزة الذكية، مشيرةً بأن نموذج الإقرار متوفر أيضًا لدى مكاتب الإقرار في جميع المنافذ عند الرغبة بتعبئته ورقيًا.
وأكدت أن عملية الإقرار تجب على كل مسافر قادم أو مغادر يحمل أي عملات أو أدوات قابلة للتداول أو سبائك ذهبية أو معادن ثمينة أو أحجار كريمة أو مجوهرات مشغولة تصل قيمتها إلى (60,000) ريال أو أكثر أو ما يعادلها من العملات الأجنبية، كما أكدت الجمارك أن الإقرار يشمل أيضًا المسافرين الذين بحوزتهم أي بضائع سواءً كانت هذه البضائع ممنوعة أو مقيدة أو خاضعة للضرائب والرسوم.
وكشفت الجمارك السعودية عن فرض غرامة مالية بمقدار (25%) من قيمة المضبوطات في حال عدم الإقرار أو الإقرار الكاذب إذا كانت المخالفة للمرة الأولى، و(50%) من قيمتها عند التكرار، إذا انتفى الاشتباه بارتباط المضبوطات بجريمة أصلية أو جريمة غسل أموال، وفي حال الاشتباه بارتباط المضبوطات بجريمة أصلية أو جريمة غسل أموال فيتم حجز كامل المبلغ وإحالة المخالف إلى النيابة العامة.
وأضافت أن عدم الإقرار أو التصريح للبضائع سواءً الممنوعة أو المقيدة يترتب عليه مصادرة تلك المواد وإيقاع الغرامة الجمركية وإحالة الشخص إلى الجهة المختصة في حال حيازته مواد ممنوعة، مؤكدةً أن ذلك يأتي استناداً إلى نص المادة 23 من نظام مكافحة غسل الأموال واستنادًا إلى نص المادة 60 من نظام الجمارك الموحد.