النفط يتراجع بنحو 2% مع تقييم أثر العقوبات على روسيا وخطط أوبك+ لزيادة الإنتاج
توقعات بطقس مستقر اليوم على معظم المناطق
اكتشاف مؤشر بيولوجي لتسارع شيخوخة الدماغ
ألمانيا تسجل 31 حالة إصابة بإنفلونزا الطيور
برعاية وزير الداخلية.. افتتاح بطولة العالم لرياضة الإطفاء والإنقاذ في الرياض
افتتاح الحركة المرورية على تقاطع طريق الأمير نايف والطريق الدائري الثالث بالمدينة المنورة
استشهاد 10 فلسطينيين في قصف الاحتلال الإسرائيلي على غزة
النفط يتراجع بنحو 2%
وزير الطاقة: نحن من يملك الطاقة الأكثر موثوقية واستدامة في العالم
ختام فعاليات ملتقى “دِراية 2 – وعي يحميك” بحائل ب
أكدت النيابة العامة أهمية توافر الحماية الجنائية لأعمال الدفاع المدني لتحقيق أرفع معايير السلامة والأمان؛ حفاظًا على الأرواح والممتلكات وحماية لها من المخاطر، ويُحظر انتهاك القواعد والتعليمات المقررة في هذا الصدد تحت طائلة المُساءلة الجزائية.
وقالت النيابة العامة في بيان لها عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر: إنه يحظر التحايل أو الغش في توفير متطلبات الحماية من الحريق في المنشآت، التحايل أو الغش أو التدليس من المكاتب الهندسية في مخططات السلامة، التحايل أو الغش أو الإهمال في صيانة وسائل السلامة في المنشأة وفقًا لما نصت عليه اللوائح الفنية أو التنظيمية الخاصة بذلك أو ما أوصت به الجهة الصانعة.
ويحظر كذلك استيراد أو بيع أو تركيب أنظمة ومعدات ووسائل السلامة غير المتطابقة للوائح الفنية أو المواصفات القياسية المعتمدة دوليًّا أو في المملكة العربية السعودية، وإعادة تشغيل المنشأة أو جزء منها الذي أوقف بسبب وجود مخالفة ذات خطورة حالة دون إزالة هذه المخالفة.
كما حددت النيابة العامة، العقوبات التي تمثلت في السجن مدة تصل إلى 6 أشهر، وغرامة تصل إلى 30 ألف ريال، أو بهما معًا.