حريق فندق في نيودلهي يودي بحياة 21 شخصًا بينهم أجانب
“التدريب التقني” بالمدينة المنورة يطرح 10 فرص استثمارية في منشآته التدريبية
وزير الخارجية ونظيره الأردني يدينان الهجمات الإيرانية على البحرين والكويت
كاوست تبتكر طلاءً للألواح الشمسية يحافظ على نظافتها ويستخلص الماء من الهواء
63 مصابًا جراء الاعتداء الإيراني الآثم على مطار الكويت الدولي
نائب وزير الخارجية يقدم واجب العزاء في وفاة الرئيس اليمني السابق
توقعات الأرصاد لصيف 2026: ارتفاع درجات الحرارة وأمطار ببعض المناطق
حرس الحدود بالمدينة المنورة يضبط مخالفين للأنظمة البحرية
جوازات منفذ الحديثة تنهي إجراءات مغادرة ضيوف الرحمن بعد أدائهم فريضة الحج
السعودية تدين وتستنكر بأشد العبارات الاعتداء الإيراني الغاشم والانتهاك السافر لسيادة البحرين والكويت
أكدت النيابة العامة أهمية توافر الحماية الجنائية لأعمال الدفاع المدني لتحقيق أرفع معايير السلامة والأمان؛ حفاظًا على الأرواح والممتلكات وحماية لها من المخاطر، ويُحظر انتهاك القواعد والتعليمات المقررة في هذا الصدد تحت طائلة المُساءلة الجزائية.
وقالت النيابة العامة في بيان لها عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر: إنه يحظر التحايل أو الغش في توفير متطلبات الحماية من الحريق في المنشآت، التحايل أو الغش أو التدليس من المكاتب الهندسية في مخططات السلامة، التحايل أو الغش أو الإهمال في صيانة وسائل السلامة في المنشأة وفقًا لما نصت عليه اللوائح الفنية أو التنظيمية الخاصة بذلك أو ما أوصت به الجهة الصانعة.
ويحظر كذلك استيراد أو بيع أو تركيب أنظمة ومعدات ووسائل السلامة غير المتطابقة للوائح الفنية أو المواصفات القياسية المعتمدة دوليًّا أو في المملكة العربية السعودية، وإعادة تشغيل المنشأة أو جزء منها الذي أوقف بسبب وجود مخالفة ذات خطورة حالة دون إزالة هذه المخالفة.
كما حددت النيابة العامة، العقوبات التي تمثلت في السجن مدة تصل إلى 6 أشهر، وغرامة تصل إلى 30 ألف ريال، أو بهما معًا.