سلمان للإغاثة يوزّع 797 سلة غذائية لدعم الأمن الغذائي في مدينة خان يونس بقطاع غزة
مؤسسة الرياضات الإلكترونية تُعلن تمديد الشراكة مع الخطوط السعودية
“سدايا” تستطلع المرئيات حول مشروع دليل معايير تراخيص أنشطة التدقيق والفحص لمعالجة البيانات الشخصية
“شعيب أم قصر”.. مقومات طبيعية تثري تجربة الترفيه في الرياض
ارتفاع أسعار النفط عالميا
ولي العهد يهنئ آندي بيرنهام بمناسبة تعيينه رئيسًا لوزراء بريطانيا
الدفاعات البحرينية تعترض وتدمر اعتداءات إيرانية غادرة
الكويت تستدعي سفير إيران وتسلمه مذكرة احتجاج إثر استهداف الناقلة الكويتية “كيفان”
مجلس الوزراء: الموافقة على القواعد الموحدة لملاك العقارات المشتركة بدول مجلس التعاون
فهد بن سلطان يستقبل رئيس النيابة العامة بتبوك
أكدت النيابة العامة أهمية توافر الحماية الجنائية لأعمال الدفاع المدني لتحقيق أرفع معايير السلامة والأمان؛ حفاظًا على الأرواح والممتلكات وحماية لها من المخاطر، ويُحظر انتهاك القواعد والتعليمات المقررة في هذا الصدد تحت طائلة المُساءلة الجزائية.
وقالت النيابة العامة في بيان لها عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر: إنه يحظر التحايل أو الغش في توفير متطلبات الحماية من الحريق في المنشآت، التحايل أو الغش أو التدليس من المكاتب الهندسية في مخططات السلامة، التحايل أو الغش أو الإهمال في صيانة وسائل السلامة في المنشأة وفقًا لما نصت عليه اللوائح الفنية أو التنظيمية الخاصة بذلك أو ما أوصت به الجهة الصانعة.
ويحظر كذلك استيراد أو بيع أو تركيب أنظمة ومعدات ووسائل السلامة غير المتطابقة للوائح الفنية أو المواصفات القياسية المعتمدة دوليًّا أو في المملكة العربية السعودية، وإعادة تشغيل المنشأة أو جزء منها الذي أوقف بسبب وجود مخالفة ذات خطورة حالة دون إزالة هذه المخالفة.
كما حددت النيابة العامة، العقوبات التي تمثلت في السجن مدة تصل إلى 6 أشهر، وغرامة تصل إلى 30 ألف ريال، أو بهما معًا.