القبض على 3 أشخاص لترويجهم الشبو في الشرقية
اعتماد آلية طلب طواقم الحكام غير السعوديين للموسم الرياضي المقبل
ضبط 6365 دراجة آلية مخالفة خلال أسبوع
ثوران بركان في الشرق الأقصى الروسي لأول مرة منذ 600 عام
وظائف شاغرة لدى شركة تهيئة وصيانة الطائرات
وظائف شاغرة بـ مدينة الملك سلمان للطاقة
وظائف شاغرة في مركز نظم الموارد الحكومية
غزة على شفا المجاعة رغم دخول 23 ألف طن مساعدات خلال أسبوع
أمانة العاصمة المقدسة: 100 ريال غرامة الكتابة على الجدران بالأماكن العامة
سلمان للإغاثة يوزّع 345 حقيبة إيوائية للنازحين من السويداء إلى درعا
أوضح الأستاذ في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الشيخ سعد الخثلان، حكم حقن الحيوانات بالإبر من أجل تسمينها.
وقال: إن الإبر التي تحقن بها الحيوانات أنواع، منها ما هو للتغذية، وفيها فيتامينات ونحو ذلك، ولا تكون مضرة بالحيوانات، ولا بالإنسان الذي يتناول لحومها، وهذه لا بأس بها.
وأوضح أنه إذا كانت الإبر فيها ضرر للحيوان أو للإنسان الذي سيتناول لحمه فهي لا تجوز، مثل أن تكون هرمونات تتسبب في أضرار ولو على المدى البعيد، لأنها تعد نوعًا من الغش.
وأضاف أن المرجع في ذلك لأهل الاختصاص وأهل الخبرة، فإذا قالوا: إنه ليس فيها ضرر، فلا بأس في ذلك.
وأشار الشيخ الخثلان إلى أن البائع عليه أن يبين للمشتري إذا كان سمن الدابة نتيجة حقنها بالإبر، لكي تكون الصورة واضحة له.