نهائي كأس العرب.. المغرب يتقدم على الأردن بهدف عالمي بالشوط الأول
لقطات توثق هطول أمطار الخير على الأحساء
إطلاق قاموس مصطلحات الصندوق الصناعي بالتعاون “سلمان العالمي للغة العربية”
طيران ناس يستأنف رحلاته المباشرة بين الرياض وأنطاكيا في تركيا
كأس العرب.. إلغاء مباراة المنتخب السعودي ونظيره الإماراتي
مرتفعات الباحة تتوشّح بالضباب والغيوم في مشاهد شتوية آسرة
تراجع الذهب وثبات الفضة في المعاملات الفورية
لقطات توثق هطول أمطار غزيرة على الشرقية
فيصل بن فرحان يستعرص العلاقات الثنائية مع وزير خارجية سلطنة بروناي دار السلام
سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى (10450) نقطة
أدانت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات السوق المالية أحد المخالفين وألزمته بدفع 3.505.801 ملايين ريال لهيئة السوق المالية كما غرمته بمبلغ مليون و890 ألف ريال بسبب مخالفاته التي شملت عدد من الأسهم.
أعلنت الأمانة عن صدور قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية القطعي رقم 2061/ل.س/2020 لعام 1442هـ بتاريخ 1442/04/03هـ الموافق 2020/11/18م، وذلك في الدعوى المقامة من النيابة العامة (والمحالة لها من هيئة السوق المالية) ضد/ أحمد بن عبدالله بن عبدالرحمن الجعيثن.
وقد انتهى منطوق القرار إلى إدانة المذكور بمخالفة المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية، والمادة الثانية من لائحة سلوكيات السوق، عند تداوله على أسهم الشركات التالية: شركة أسمنت العربية، وشركة مكة للإنشاء والتعمير، وشركة جبل عمر للتطوير، وشركة جازان للطاقة والتنمية، والشركة العربية السعودية للتأمين التعاوني، وشركة بوان، والمجموعة السعودية للأبحاث والتسويق، وشركة بروج للتأمين التعاوني، وشركة المصافي العربية السعودية، وشركة إعمار المدينة الاقتصادية، وذلك خلال الفترة من تاريخ 2016/04/05م إلى تاريخ 2016/10/11م، إذ شكلت هذه التصرفات والممارسات تلاعبًا واحتيالًا، وأوجدت انطباعًا مضللًا وغير صحيح في شأن الورقة المالية للشركات المشار إليها.
وتضمن القرار إيقاع عدد من العقوبات عليه؛ وفقًا للتفصيل الآتي:
كما تضمّن القرار إلزام عدد من المستثمرين بدفع مبلغ إجمالي قدره (7,500,283.64) سبعة ملايين وخمسمائة ألف ومائتان وثلاثة وثمانون ريالًا وأربعة وستون هللة إلى حساب الهيئة، نظير المكاسب غير المشروعة المحققة على محافظهم الاستثمارية، الناتجة من التداولات المخالفة التي ارتكبها المدان أحمد بن عبدالله بن عبدالرحمن الجعيثن.
كما تضمن القرار النص على أحقية المتضررين من هذه الممارسات أن يرفع دعوى التعويض إلى اللجنة بموجب المادة السابعة والخمسين من نظام السوق المالية، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى للهيئة في هذا الشأن، وذلك على الرابط التالي (رابط تقديم شكوى ).