الأفواج الأمنية تشارك في التمرين التعبوي لقطاعات قوى الأمن الداخلي (وطن 95)
سلمان للإغاثة يوزع سلالًا غذائية على الأسر في مخيم جباليا المدمر شمال قطاع غزة
لقطات من افتتاح متنزه Six Flags مدينة القدية
برد الأزيرق يدخل الأجواء السعودية ونصائح للتعامل مع الحالة
أنواع وثائق الملكية المتاحة في شبكة إيجار
تراجع أسعار الذهب اليوم عن مستوياتها القياسية
إنفيديا تستحوذ على حصة بقيمة 5 مليارات دولار في إنتل
الفتح يحقق فوزًا ثمينًا على الخليج في دوري روشن
القبض على مقيم لترويجه الشبو في مكة المكرمة
توضيح من التأمينات بشأن منحة الزواج
دعت الجمارك السعودية المسافرين القادمين والمغادرين من وإلى المملكة الذين بحوزتهم عملات أو أدوات قابلة للتداول لحاملها إلى ضرورة الإقرار عنها قبل الوصول إلى منفذ الدخول أو الخروج.
وأشارت إلى أن ذلك يتم من خلال الدخول على صفحة الإقرار في موقع الجمارك السعودية عبر الرابط (هنا) وتعبئة النموذج المخصص لذلك إلكترونياً وتزويد موظف الجمارك في مكتب الإقرار في جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية بالرقم المرجعي لاستكمال إجراءات الإقرار، أو من خلال تطبيق الجمارك السعودية للأجهزة الذكية، مشيرةً بأن نموذج الإقرار متوفر أيضًا لدى مكاتب الإقرار في جميع المنافذ عند الرغبة بتعبئته ورقيًا.
وأكدت أن عملية الإقرار تجب على كل مسافر قادم أو مغادر يحمل أي عملات أو أدوات قابلة للتداول أو سبائك ذهبية أو معادن ثمينة أو أحجار كريمة أو مجوهرات مشغولة تصل قيمتها إلى (60,000) ريال أو أكثر أو ما يعادلها من العملات الأجنبية، كما أكدت الجمارك أن الإقرار يشمل أيضًا المسافرين الذين بحوزتهم أي بضائع سواءً كانت هذه البضائع ممنوعة أو مقيدة أو خاضعة للضرائب والرسوم.
وكشفت الجمارك السعودية عن فرض غرامة مالية بمقدار (25%) من قيمة المضبوطات في حال عدم الإقرار أو الإقرار الكاذب إذا كانت المخالفة للمرة الأولى، و(50%) من قيمتها عند التكرار، إذا انتفى الاشتباه بارتباط المضبوطات بجريمة أصلية أو جريمة غسل أموال، وفي حال الاشتباه بارتباط المضبوطات بجريمة أصلية أو جريمة غسل أموال فيتم حجز كامل المبلغ وإحالة المخالف إلى النيابة العامة.
وأضافت أن عدم الإقرار أو التصريح للبضائع سواءً الممنوعة أو المقيدة يترتب عليه مصادرة تلك المواد وإيقاع الغرامة الجمركية وإحالة الشخص إلى الجهة المختصة في حال حيازته مواد ممنوعة، مؤكدةً أن ذلك يأتي استناداً إلى نص المادة 23 من نظام مكافحة غسل الأموال واستنادًا إلى نص المادة 60 من نظام الجمارك الموحد.