الأفواج الأمنية تقبض على مخالف لتهريبه 57 كيلو قات في عسير
جامعة الباحة تعلن مواعيد تسجيل الجداول للفصل الدراسي الأول 1447هـ
وظائف شاغرة بشركة أرامكو روان للحفر
وظائف شاغرة لدى فروع شركة PARSONS
وظائف شاغرة في شركة معادن
طرح مزاد اللوحات المميزة الإلكتروني غدًا عبر أبشر
سيدة السحاب.. المندق تتلحّف جبالها بالضباب مع قطرات المطر
90 ألف ريال عقوبة صيد المها العربي
السعودية ترحب بقمة ألاسكا وتدعم جميع الجهود الدبلوماسية لحل الأزمة الروسية – الأوكرانية
خدمة حفظ الأمتعة تسهل الحركة للمعتمرين والزوار داخل المسجد الحرام
أكدت النيابة العامة أهمية توافر الحماية الجنائية لأعمال الدفاع المدني لتحقيق أرفع معايير السلامة والأمان؛ حفاظًا على الأرواح والممتلكات وحماية لها من المخاطر، ويُحظر انتهاك القواعد والتعليمات المقررة في هذا الصدد تحت طائلة المُساءلة الجزائية.
وقالت النيابة العامة في بيان لها عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر: إنه يحظر التحايل أو الغش في توفير متطلبات الحماية من الحريق في المنشآت، التحايل أو الغش أو التدليس من المكاتب الهندسية في مخططات السلامة، التحايل أو الغش أو الإهمال في صيانة وسائل السلامة في المنشأة وفقًا لما نصت عليه اللوائح الفنية أو التنظيمية الخاصة بذلك أو ما أوصت به الجهة الصانعة.
ويحظر كذلك استيراد أو بيع أو تركيب أنظمة ومعدات ووسائل السلامة غير المتطابقة للوائح الفنية أو المواصفات القياسية المعتمدة دوليًّا أو في المملكة العربية السعودية، وإعادة تشغيل المنشأة أو جزء منها الذي أوقف بسبب وجود مخالفة ذات خطورة حالة دون إزالة هذه المخالفة.
كما حددت النيابة العامة، العقوبات التي تمثلت في السجن مدة تصل إلى 6 أشهر، وغرامة تصل إلى 30 ألف ريال، أو بهما معًا.