ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 66225 شهيدًا
سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 11495 نقطة
فتح باب التسجيل في البرنامج الوطني للكشف عن الموهوبين
حساب المواطن: 4 أسباب تمنع صرف الدعم للمستفيد
رئاسة الحرس الملكي وسدايا تطلقان عددًا من المبادرات الرقمية
فيصل بن فرحان يشارك في الجلسة الحوارية بشأن السلام بين فلسطين وإسرائيل
القبض على مواطن لترويجه 6138 قرصًا من الإمفيتامين في جدة
المنافسة تعلن تغريم 24 منشأة مخالفة بأكثر من 17.2 مليون ريال
الذكاء الاصطناعي التوليدي يعزز من ريادة السعودية في الحكومة الرقمية
البلديات والإسكان تُحدّث اشتراطات الورش المهنية
أكدت النيابة العامة أهمية توافر الحماية الجنائية لأعمال الدفاع المدني لتحقيق أرفع معايير السلامة والأمان؛ حفاظًا على الأرواح والممتلكات وحماية لها من المخاطر، ويُحظر انتهاك القواعد والتعليمات المقررة في هذا الصدد تحت طائلة المُساءلة الجزائية.
وقالت النيابة العامة في بيان لها عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر: إنه يحظر التحايل أو الغش في توفير متطلبات الحماية من الحريق في المنشآت، التحايل أو الغش أو التدليس من المكاتب الهندسية في مخططات السلامة، التحايل أو الغش أو الإهمال في صيانة وسائل السلامة في المنشأة وفقًا لما نصت عليه اللوائح الفنية أو التنظيمية الخاصة بذلك أو ما أوصت به الجهة الصانعة.
ويحظر كذلك استيراد أو بيع أو تركيب أنظمة ومعدات ووسائل السلامة غير المتطابقة للوائح الفنية أو المواصفات القياسية المعتمدة دوليًّا أو في المملكة العربية السعودية، وإعادة تشغيل المنشأة أو جزء منها الذي أوقف بسبب وجود مخالفة ذات خطورة حالة دون إزالة هذه المخالفة.
كما حددت النيابة العامة، العقوبات التي تمثلت في السجن مدة تصل إلى 6 أشهر، وغرامة تصل إلى 30 ألف ريال، أو بهما معًا.