متطوعو دوري أبطال آسيا للنخبة يكتسبون مهارات تنظيمية متقدمة في جدة
فيصل بن فرحان يصل إلى تركيا
وزارة الحج والعمرة: لا حج دون تصريح رسمي
سلمان للإغاثة يوزع 25,000 وجبة غذائية ساخنة في قطاع غزة
فلكية جدة: ظهور المذنب PanSTARRS في سماء فجر غد
هيئة الأدب تختتم مشاركة السعودية في معرض بولونيا الدولي للكتاب 2026
وزير الخارجية يبحث مستجدات الأوضاع في المنطقة مع نظيره الأمريكي
الدور السعودي مفتاح التهدئة وإعادة التوازن للمشهد اللبناني
الرئيس اللبناني: نشكر السعودية على المساهمة في وقف إطلاق النار
الجوازات تعلن جاهزيتها لاستقبال ضيوف الرحمن في موسم حج 1447هـ
أكدت النيابة العامة أهمية توافر الحماية الجنائية لأعمال الدفاع المدني لتحقيق أرفع معايير السلامة والأمان؛ حفاظًا على الأرواح والممتلكات وحماية لها من المخاطر، ويُحظر انتهاك القواعد والتعليمات المقررة في هذا الصدد تحت طائلة المُساءلة الجزائية.
وقالت النيابة العامة في بيان لها عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر: إنه يحظر التحايل أو الغش في توفير متطلبات الحماية من الحريق في المنشآت، التحايل أو الغش أو التدليس من المكاتب الهندسية في مخططات السلامة، التحايل أو الغش أو الإهمال في صيانة وسائل السلامة في المنشأة وفقًا لما نصت عليه اللوائح الفنية أو التنظيمية الخاصة بذلك أو ما أوصت به الجهة الصانعة.
ويحظر كذلك استيراد أو بيع أو تركيب أنظمة ومعدات ووسائل السلامة غير المتطابقة للوائح الفنية أو المواصفات القياسية المعتمدة دوليًّا أو في المملكة العربية السعودية، وإعادة تشغيل المنشأة أو جزء منها الذي أوقف بسبب وجود مخالفة ذات خطورة حالة دون إزالة هذه المخالفة.
كما حددت النيابة العامة، العقوبات التي تمثلت في السجن مدة تصل إلى 6 أشهر، وغرامة تصل إلى 30 ألف ريال، أو بهما معًا.