بربع مليون ريال.. بيع صقرين من منغوليا لأول مرة بمعرض الصقور والصيد السعودي الدولي
هل تؤثر وثيقة العمل الحر على معاش التأمينات؟
الدوري الإنجليزي.. هزيمة جديدة لليفربول وفقدان الصدارة
المرور: طرح مزاد اللوحات الإلكتروني غدًا
ألمانيا تستعين بالجيش لمراقبة الطائرات المسيرة
وادي رزان.. جوهرة طبيعية تتربع على عرش السياحة في جازان
ترامب لـ نتنياهو: لا بديل عن اتفاق السلام
مجمع الملك سلمان للغة العربية ونادي الصقور يُطلقان معجم مصطلحات الصقور
رصد تضاريس القمر في الليلة الدولية بـ سماء رفحاء
وزير الأوقاف السوري يزور مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف
أعلنت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية عن صدور قرار بتغريم مخالف ثلاثين ألف ريال لمخالفته نظام السوق المالية.
أعلنت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية عن صدور قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية القطعي رقم 2075/ل.س/2020 لعام 1442هـ وتاريخ 1442/04/16هـ الموافق 2020/12/01م، وذلك في الدعوى المقامة من النيابة العامة (والمحالة لها من هيئة السوق المالية) ضد/ مناحي بن شباب بن دغبش البقمي، وقد انتهى منطوق القرار إلى إدانة المذكور بمخالفة المادة (الحادية والثلاثين) من نظام السوق المالية، والمادة (الخامسة) من لائحة أعمال الأوراق المالية، لممارسته عمل من أعمال الأوراق المالية المتمثل في نشاط “الإدارة” عن طريق قيامه باستلام مبالغ مالية على حسابه البنكي؛ وذلك بغرض استثمارها في عقود المشتقات المرتبطة بنشاط الفوركس، من خلال المحفظة الاستثمارية العائدة له لدى شركة (ADS Securities-LLC)، دون الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية.
وقالت الأمانة إنه يحق لمن أبرم اتفاقاً أو عقداً مع المدان في شأن هذه المخالفات أن يرفع دعوى إلى لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية، للمطالبة بفسخ الاتفاق أو العقد واسترداد أي أموال أو ممتلكات أخرى دفعها أو حولها بموجب الاتفاق أو العقد بحسب ما نصت عليه الفقرة (ب) من المادة (الستين) من نظام السوق المالية، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى إلى الهيئة في هذا الشأن وذلك على الرابط التالي (رابط تقديم شكوى).