مجلس الوزراء يوافق على استثناء بعض مانحي وأصحاب الامتيازات من أحد متطلبات نظام الامتياز التجاري
1 تحت الصفر.. موجة باردة وانخفاض درجات الحرارة في الشمالية غدًا
محايل عسير.. طبيعة خلابة وأجواء شتوية تجذب الزوار
المدني: لا تقتربوا من تجمعات السيول
دروب القوافل تُعيد إحياء درب زبيدة وتستحضر الذاكرة بروح عالمية
التخصصات الصحية تعلن بدء التقديم على برامج البورد السعودي
انتهاء مدة تسجيل العقارات في مناطق الرياض والقصيم والشرقية الخميس
حرس الحدود في جازان ينقذ مواطنًا من الغرق أثناء السباحة
طريقة معرفة نتيجة أهلية حساب المواطن
حافلات المدينة تنقل أكثر من 481 ألف راكب خلال الربع الرابع من 2025
أعلنت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية عن صدور قرار بتغريم مخالف ثلاثين ألف ريال لمخالفته نظام السوق المالية.
أعلنت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية عن صدور قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية القطعي رقم 2075/ل.س/2020 لعام 1442هـ وتاريخ 1442/04/16هـ الموافق 2020/12/01م، وذلك في الدعوى المقامة من النيابة العامة (والمحالة لها من هيئة السوق المالية) ضد/ مناحي بن شباب بن دغبش البقمي، وقد انتهى منطوق القرار إلى إدانة المذكور بمخالفة المادة (الحادية والثلاثين) من نظام السوق المالية، والمادة (الخامسة) من لائحة أعمال الأوراق المالية، لممارسته عمل من أعمال الأوراق المالية المتمثل في نشاط “الإدارة” عن طريق قيامه باستلام مبالغ مالية على حسابه البنكي؛ وذلك بغرض استثمارها في عقود المشتقات المرتبطة بنشاط الفوركس، من خلال المحفظة الاستثمارية العائدة له لدى شركة (ADS Securities-LLC)، دون الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية.
وقالت الأمانة إنه يحق لمن أبرم اتفاقاً أو عقداً مع المدان في شأن هذه المخالفات أن يرفع دعوى إلى لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية، للمطالبة بفسخ الاتفاق أو العقد واسترداد أي أموال أو ممتلكات أخرى دفعها أو حولها بموجب الاتفاق أو العقد بحسب ما نصت عليه الفقرة (ب) من المادة (الستين) من نظام السوق المالية، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى إلى الهيئة في هذا الشأن وذلك على الرابط التالي (رابط تقديم شكوى).