ختام فعاليات ملتقى “دِراية 2 – وعي يحميك” بحائل ب
الاتحاد يفوز على النصر ويكمل عقد دور الـ8 بكأس الملك
واحات النخيل في العُلا.. محطات مضيئة لأشهر المطاعم العالمية
الهلال إلى ربع نهائي كأس الملك بالفوز على الأخدود
مقتل 20 شخصًا خلال عملية للشرطة ضد عصابة إجرامية في البرازيل
أمانة الشرقية: إغلاق طريق أبو حدرية الرئيسي باتجاه الجنوب
مبادرة مستقبل الاستثمار تناقش الإنسانية وتحقيق التنمية المستدامة والاقتصاد الرقمي
ولي العهد يستعرض مجالات التعاون الرياضي مع رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم
طيران الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات عنيفة على مدينة غزة
تجمع طبي يناقش مستقبل رعاية الأورام النسائية والوراثية.. الخميس
أكدت النيابة العامة أهمية توافر الحماية الجنائية لأعمال الدفاع المدني لتحقيق أرفع معايير السلامة والأمان؛ حفاظًا على الأرواح والممتلكات وحماية لها من المخاطر، ويُحظر انتهاك القواعد والتعليمات المقررة في هذا الصدد تحت طائلة المُساءلة الجزائية.
وقالت النيابة العامة في بيان لها عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر: إنه يحظر التحايل أو الغش في توفير متطلبات الحماية من الحريق في المنشآت، التحايل أو الغش أو التدليس من المكاتب الهندسية في مخططات السلامة، التحايل أو الغش أو الإهمال في صيانة وسائل السلامة في المنشأة وفقًا لما نصت عليه اللوائح الفنية أو التنظيمية الخاصة بذلك أو ما أوصت به الجهة الصانعة.
ويحظر كذلك استيراد أو بيع أو تركيب أنظمة ومعدات ووسائل السلامة غير المتطابقة للوائح الفنية أو المواصفات القياسية المعتمدة دوليًّا أو في المملكة العربية السعودية، وإعادة تشغيل المنشأة أو جزء منها الذي أوقف بسبب وجود مخالفة ذات خطورة حالة دون إزالة هذه المخالفة.
كما حددت النيابة العامة، العقوبات التي تمثلت في السجن مدة تصل إلى 6 أشهر، وغرامة تصل إلى 30 ألف ريال، أو بهما معًا.