وظائف شاغرة في شركة ساتورب
وزارة الداخلية تُطلق ختمًا خاصًّا بمؤتمر أبشر 2025
متحدث الأرصاد يوضح حقيقة مقاطع غرق أحياء في الرياض
تعليق الدراسة الحضورية بجامعة الأمير محمد بن فهد
الفريق البسامي يصدر قرارات ترقية 1911 فردًا من منسوبي الأمن العام
القبض على شخص لقيادته مركبته بدون لوحات وبسرعة عالية وتهور بحائل
ولي العهد يتلقى رسالة خطية من رئيسة جمهورية تنزانيا المتحدة
وظائف شاغرة بـ هيئة عقارات الدولة
الجامعة الإسلامية تعلن إطلاق مسابقة الخطابة والشعر والخط العربي
عرض مسرحي للأطفال بمعرض جدة للكتاب يبرز قيمة العمل والحِرفة التقليدية
أكدت النيابة العامة أهمية توافر الحماية الجنائية لأعمال الدفاع المدني لتحقيق أرفع معايير السلامة والأمان؛ حفاظًا على الأرواح والممتلكات وحماية لها من المخاطر، ويُحظر انتهاك القواعد والتعليمات المقررة في هذا الصدد تحت طائلة المُساءلة الجزائية.
وقالت النيابة العامة في بيان لها عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر: إنه يحظر التحايل أو الغش في توفير متطلبات الحماية من الحريق في المنشآت، التحايل أو الغش أو التدليس من المكاتب الهندسية في مخططات السلامة، التحايل أو الغش أو الإهمال في صيانة وسائل السلامة في المنشأة وفقًا لما نصت عليه اللوائح الفنية أو التنظيمية الخاصة بذلك أو ما أوصت به الجهة الصانعة.
ويحظر كذلك استيراد أو بيع أو تركيب أنظمة ومعدات ووسائل السلامة غير المتطابقة للوائح الفنية أو المواصفات القياسية المعتمدة دوليًّا أو في المملكة العربية السعودية، وإعادة تشغيل المنشأة أو جزء منها الذي أوقف بسبب وجود مخالفة ذات خطورة حالة دون إزالة هذه المخالفة.
كما حددت النيابة العامة، العقوبات التي تمثلت في السجن مدة تصل إلى 6 أشهر، وغرامة تصل إلى 30 ألف ريال، أو بهما معًا.