طرح مزاد اللوحات الإلكتروني عبر أبشر غدًا
القبض على مواطن أتلف جهاز ساهر
المدني يحرر يد شخص علقت في فرامة ببريدة
اللجنة الوزارية العربية – الإسلامية بشأن غزة تعرب عن أسفها إزاء القرار الأمريكي بعدم منح تأشيرات الدخول لوفد فلسطين
سلمان للإغاثة يوزّع 985 سلة غذائية في ريف دمشق
إحباط تهريب 12 كيلو حشيش في عسير
الملك سلمان وولي العهد يعزّيان أمير الكويت في وفاة الشيخ علي عبدالله الصباح
ترامب يدحض شائعات موته بلعب الغولف
أكثر من 52 مليون قاصد للحرمين الشريفين خلال صفر 1447هـ
السعودية تعزّز الشراكات وتنقل التقنيات لتصبح مركزًا عالميًا لإنتاج الليثيوم
أعادت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية التذكير بحقوق العامل وصاحب المنشأة التي ينص عليها عقد العمل.
وقالت الموارد البشرية بحسب كتيب أعدته لنشر الثقافة العمالية، إنه لا يجوز تكليف العامل بعمل يختلف اختلافًا جوهريًا عن العمل المتفق عليه بغير موافقته الكتابية، إلا في حالات الضرورة التي قد تقتضيها ظروف عارضة ولمدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا في السنة.
كما أنه لصاحب العمل في – حالات الضرورة التي قد تقتضيها ظروف عارضة ولمدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا في السنة – تكليف العامل بعمل في مكان يختلف عن المكان المتفق عليه دون اشتراط موافقته، على أن يتحمل صاحب العمل تكاليف انتقال العامل وإقامته خلال تلك المدة.
وكذلك لا يجوز لصاحب العمل نقل العامل بغير موافقة كتابية منه من مكان عمله الأصلي إلى مكان آخر يقتضي تغيير محل إقامته، ولا يجوز نقل العامل ذي الأجر الشهري إلى فئة عمال اليومية أو القطعة أو الأجر الأسبوعي أو عمال الساعة إلا إذا وافق العامل على ذلك كتابة.