القبض على شخصين في القصيم لترويجهما أقراصًا ممنوعة
150 ريال غرامة وقوف المركبة بالأماكن غير المخصصة
5 مايو 1969.. عاصفة الأمس تكررت قبل 56 عامًا
سبب حالة الترقب في أسواق العقار
ضبط مواطن أشعل النار في أراضي الغطاء النباتي بمحمية الأمير محمد بن سلمان
مركز الملك سلمان للإغاثة ينتزع 1.839 لغمًا عبر مسام في اليمن
نجوم الأهلي والهلال والنصر يسيطرون على التشكيلة المثالية بآسيا
إنشاء مدينة لزراعة اللوز والفواكه على مساحة تتجاوز نصف مليون متر بالباحة
ريال مدريد يتفق مع أنشيلوتي على فسخ التعاقد
سبب وفاة الفنان المصري نعيم عيسى
أعادت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية التذكير بحقوق العامل وصاحب المنشأة التي ينص عليها عقد العمل.
وقالت الموارد البشرية بحسب كتيب أعدته لنشر الثقافة العمالية، إنه لا يجوز تكليف العامل بعمل يختلف اختلافًا جوهريًا عن العمل المتفق عليه بغير موافقته الكتابية، إلا في حالات الضرورة التي قد تقتضيها ظروف عارضة ولمدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا في السنة.
كما أنه لصاحب العمل في – حالات الضرورة التي قد تقتضيها ظروف عارضة ولمدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا في السنة – تكليف العامل بعمل في مكان يختلف عن المكان المتفق عليه دون اشتراط موافقته، على أن يتحمل صاحب العمل تكاليف انتقال العامل وإقامته خلال تلك المدة.
وكذلك لا يجوز لصاحب العمل نقل العامل بغير موافقة كتابية منه من مكان عمله الأصلي إلى مكان آخر يقتضي تغيير محل إقامته، ولا يجوز نقل العامل ذي الأجر الشهري إلى فئة عمال اليومية أو القطعة أو الأجر الأسبوعي أو عمال الساعة إلا إذا وافق العامل على ذلك كتابة.