9 ضوابط للتخفيضات التجارية في المنشآت والمتاجر الإلكترونية
تحت رعاية الملك سلمان.. التخصصات الصحية تحتفي بتخريج 12.591 خريجًا ديسمبر المقبل
ضبط 6050 دراجة آلية مخالفة في حملات خلال أسبوع
إنذار أحمر في 4 مناطق والمدني يحذر
أشكال مختلفة للتسول عليك الحذر منها
سلمان للإغاثة يوزّع 1.836 سلة غذائية في القنيطرة بسوريا
حرس الحدود ينفذ حملة تطوعية لتنظيف شاطئ الشرم وقاع البحر بالمدينة المنورة
ولي العهد يتلقى رسالة خطية من رئيس كوريا
شواطئ جدة تستقطب الزوار بأجواء غائمة ومناظر بحرية خلابة
الأمطار والغيوم تحوّل الباحة إلى لوحة شتوية ساحرة
أعادت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية التذكير بحقوق العامل وصاحب المنشأة التي ينص عليها عقد العمل.
وقالت الموارد البشرية بحسب كتيب أعدته لنشر الثقافة العمالية، إنه لا يجوز تكليف العامل بعمل يختلف اختلافًا جوهريًا عن العمل المتفق عليه بغير موافقته الكتابية، إلا في حالات الضرورة التي قد تقتضيها ظروف عارضة ولمدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا في السنة.
كما أنه لصاحب العمل في – حالات الضرورة التي قد تقتضيها ظروف عارضة ولمدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا في السنة – تكليف العامل بعمل في مكان يختلف عن المكان المتفق عليه دون اشتراط موافقته، على أن يتحمل صاحب العمل تكاليف انتقال العامل وإقامته خلال تلك المدة.
وكذلك لا يجوز لصاحب العمل نقل العامل بغير موافقة كتابية منه من مكان عمله الأصلي إلى مكان آخر يقتضي تغيير محل إقامته، ولا يجوز نقل العامل ذي الأجر الشهري إلى فئة عمال اليومية أو القطعة أو الأجر الأسبوعي أو عمال الساعة إلا إذا وافق العامل على ذلك كتابة.