ترامب: قيادات إيران الكاذبة والعنيفة تقودها نحو الدمار الشامل
الشورى يطالب التعليم بتطوير مؤشر لقياس جاهزية الأطفال في سن الطفولة المبكرة
المجسمات الجمالية في القصيم.. هوية بصرية تجسد التراث وتعزز المشهد الحضري
سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 10715.61 نقطة
انطلاق موسم العُلا للفواكه الصيفية ضمن “مواسم خيرات العُلا”
فيصل بن فرحان يبحث مستجدات الأحداث في المنطقة مع نظيره المصري
سلطنة عُمان تُدين التهديدات الصاروخية تجاه المنطقة الجنوبية في المملكة
الصحة العالمية تحذر من تجاوز تفشي الإيبولا في الكونغو الديمقراطية قدرات الاستجابة
مجلس الوزراء يوافق على نظام إيرادات الدولة
النائب العام يصدر قرارًا بتكليف رؤساء للنيابات العامة بمناطق المملكة
أعادت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية التذكير بحقوق العامل وصاحب المنشأة التي ينص عليها عقد العمل.
وقالت الموارد البشرية بحسب كتيب أعدته لنشر الثقافة العمالية، إنه لا يجوز تكليف العامل بعمل يختلف اختلافًا جوهريًا عن العمل المتفق عليه بغير موافقته الكتابية، إلا في حالات الضرورة التي قد تقتضيها ظروف عارضة ولمدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا في السنة.
كما أنه لصاحب العمل في – حالات الضرورة التي قد تقتضيها ظروف عارضة ولمدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا في السنة – تكليف العامل بعمل في مكان يختلف عن المكان المتفق عليه دون اشتراط موافقته، على أن يتحمل صاحب العمل تكاليف انتقال العامل وإقامته خلال تلك المدة.
وكذلك لا يجوز لصاحب العمل نقل العامل بغير موافقة كتابية منه من مكان عمله الأصلي إلى مكان آخر يقتضي تغيير محل إقامته، ولا يجوز نقل العامل ذي الأجر الشهري إلى فئة عمال اليومية أو القطعة أو الأجر الأسبوعي أو عمال الساعة إلا إذا وافق العامل على ذلك كتابة.