ميزانية السعودية تسجل 263.6 مليار ريال إيرادات و322.3 مليار مصروفات في الربع الأول
أمطار في 9 مناطق ومكة المكرمة تسجّل أعلى كمية بـ 56.8 ملم
إطلاق النسخة الثانية من الرعي الموسمي في محمية الشمال
مرور كوكب المريخ أمام عنقود نجوم النثرة اليوم
الزكاة والضريبة تدعو المنشآت لتقديم نماذج استقطاع ضريبة أبريل
الملك سلمان وولي العهد يهنئان ملك هولندا
السعودية الأولى في مؤشر الخدمات الحكومية الإلكترونية
رئاسة الحرمين تطلق أكبر مسار ذكي لإثراء تجربة ضيوف الرحمن في الحج
السعودية تحقق تقدمًا بارزًا في تقرير مخزون البيانات المفتوحة لعام 2024م
زوجان بنجلاديشيان.. رحلة من أمريكا إلى مكة لأداء الحجة الأولى عبر مبادرة طريق مكة
أعادت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية التذكير بحقوق العامل وصاحب المنشأة التي ينص عليها عقد العمل.
وقالت الموارد البشرية بحسب كتيب أعدته لنشر الثقافة العمالية، إنه لا يجوز تكليف العامل بعمل يختلف اختلافًا جوهريًا عن العمل المتفق عليه بغير موافقته الكتابية، إلا في حالات الضرورة التي قد تقتضيها ظروف عارضة ولمدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا في السنة.
كما أنه لصاحب العمل في – حالات الضرورة التي قد تقتضيها ظروف عارضة ولمدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا في السنة – تكليف العامل بعمل في مكان يختلف عن المكان المتفق عليه دون اشتراط موافقته، على أن يتحمل صاحب العمل تكاليف انتقال العامل وإقامته خلال تلك المدة.
وكذلك لا يجوز لصاحب العمل نقل العامل بغير موافقة كتابية منه من مكان عمله الأصلي إلى مكان آخر يقتضي تغيير محل إقامته، ولا يجوز نقل العامل ذي الأجر الشهري إلى فئة عمال اليومية أو القطعة أو الأجر الأسبوعي أو عمال الساعة إلا إذا وافق العامل على ذلك كتابة.