اليوم نهاية المربعانية وغدًا بداية الشبط
هل تعتبر مكافأة الطلاب من ضمن الدخل؟ حساب المواطن يوضح
موعد مباراة مصر والسنغال اليوم في نصف نهائي أمم أفريقيا 2025 والقنوات الناقلة
رياح وضباب على المنطقة الشرقية
ترامب يتوعد “المجنسين” بسحب المواطنة
تراجع العقود الآجلة للنفط وبرنت يسجّل 65.38 دولارًا للبرميل
الفضة تخترق حاجز الـ 90 دولارًا والذهب قرب مستويات تاريخية
ملكية العُلا تحظر أنشطة القيادة المضرة بأراضي الغطاء النباتي
توقعات بانخفاض درجات الحرارة اليوم مع غبار وأتربة
الفتح يتجاوز الرياض بثلاثية نظيفة في دوري روشن
أعادت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية التذكير بحقوق العامل وصاحب المنشأة التي ينص عليها عقد العمل.
وقالت الموارد البشرية بحسب كتيب أعدته لنشر الثقافة العمالية، إنه لا يجوز تكليف العامل بعمل يختلف اختلافًا جوهريًا عن العمل المتفق عليه بغير موافقته الكتابية، إلا في حالات الضرورة التي قد تقتضيها ظروف عارضة ولمدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا في السنة.
كما أنه لصاحب العمل في – حالات الضرورة التي قد تقتضيها ظروف عارضة ولمدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا في السنة – تكليف العامل بعمل في مكان يختلف عن المكان المتفق عليه دون اشتراط موافقته، على أن يتحمل صاحب العمل تكاليف انتقال العامل وإقامته خلال تلك المدة.
وكذلك لا يجوز لصاحب العمل نقل العامل بغير موافقة كتابية منه من مكان عمله الأصلي إلى مكان آخر يقتضي تغيير محل إقامته، ولا يجوز نقل العامل ذي الأجر الشهري إلى فئة عمال اليومية أو القطعة أو الأجر الأسبوعي أو عمال الساعة إلا إذا وافق العامل على ذلك كتابة.