الشؤون الإسلامية تقيم المسابقة الدولية لتلاوة القرآن في كازاخستان بمشاركة 21 دولة
ضبط مخالفين بحوزتهما أسماك مصيدة في تبوك
المرور يحذر من 4 أخطاء يجب تجنبها أثناء القيادة
مجلس الوزراء يوافق على تعديل نظام مهنة المحاسبة والمراجعة
استدعاء أكثر من 4600 مركبة شيفروليه ترافيرس وGMC أكاديا لخلل خطير
القبض على 7 مخالفين لتهريبهم 120 كيلو قات في عسير
سلمان للإغاثة يواصل توزيع السلال الغذائية في مخيمات النازحين جنوب قطاع غزة
إطلاق مشروع مسح وتقييم الطرق بالتقنيات الذكية في الباحة
128 ألف سجل تجاري مُصدر خلال الربع الثالث 2025
8 فرص استثمارية مميزة في الطوال
أعادت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية التذكير بحقوق العامل وصاحب المنشأة التي ينص عليها عقد العمل.
وقالت الموارد البشرية بحسب كتيب أعدته لنشر الثقافة العمالية، إنه لا يجوز تكليف العامل بعمل يختلف اختلافًا جوهريًا عن العمل المتفق عليه بغير موافقته الكتابية، إلا في حالات الضرورة التي قد تقتضيها ظروف عارضة ولمدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا في السنة.
كما أنه لصاحب العمل في – حالات الضرورة التي قد تقتضيها ظروف عارضة ولمدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا في السنة – تكليف العامل بعمل في مكان يختلف عن المكان المتفق عليه دون اشتراط موافقته، على أن يتحمل صاحب العمل تكاليف انتقال العامل وإقامته خلال تلك المدة.
وكذلك لا يجوز لصاحب العمل نقل العامل بغير موافقة كتابية منه من مكان عمله الأصلي إلى مكان آخر يقتضي تغيير محل إقامته، ولا يجوز نقل العامل ذي الأجر الشهري إلى فئة عمال اليومية أو القطعة أو الأجر الأسبوعي أو عمال الساعة إلا إذا وافق العامل على ذلك كتابة.