رابطة العالم الإسلامي تُدين الهجمات الإيرانية الغادرة التي استهدفت السعودية
ولي العهد وماكرون يبحثان هاتفيًا التطورات الخطيرة للأوضاع في المنطقة
مجلس التعاون يدين بأشد العبارات الاستهداف الإيراني الصارخ والآثم على أراضي الإمارات والبحرين وقطر والكويت والأردن
السعودية: نرفض وندين بأشد العبارات الهجمات الإيرانية السافرة والجبانة على منطقة الرياض والمنطقة الشرقية
سوريا: 4 قتلى في السويداء إثر سقوط صاروخ إيراني
#يهمك_تعرف .. خطوات التسجيل في حساب المواطن
ولي العهد يجري اتصالات هاتفية بقادة الإمارات والبحرين وقطر والكويت والأردن
الطيران المدني البحريني: تغييرات مؤقتة في الحركة الجوية
مسجد الجلعود بحائل.. 265 عامًا من التاريخ تتجدد ضمن مشروع الأمير محمد بن سلمان
الرئيس الفرنسي يدعو إلى اجتماع طارئ لمجلس الأمن
أعادت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية التذكير بحقوق العامل وصاحب المنشأة التي ينص عليها عقد العمل.
وقالت الموارد البشرية بحسب كتيب أعدته لنشر الثقافة العمالية، إنه لا يجوز تكليف العامل بعمل يختلف اختلافًا جوهريًا عن العمل المتفق عليه بغير موافقته الكتابية، إلا في حالات الضرورة التي قد تقتضيها ظروف عارضة ولمدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا في السنة.
كما أنه لصاحب العمل في – حالات الضرورة التي قد تقتضيها ظروف عارضة ولمدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا في السنة – تكليف العامل بعمل في مكان يختلف عن المكان المتفق عليه دون اشتراط موافقته، على أن يتحمل صاحب العمل تكاليف انتقال العامل وإقامته خلال تلك المدة.
وكذلك لا يجوز لصاحب العمل نقل العامل بغير موافقة كتابية منه من مكان عمله الأصلي إلى مكان آخر يقتضي تغيير محل إقامته، ولا يجوز نقل العامل ذي الأجر الشهري إلى فئة عمال اليومية أو القطعة أو الأجر الأسبوعي أو عمال الساعة إلا إذا وافق العامل على ذلك كتابة.