الملك سلمان وولي العهد يهنئان الرئيس التركي
مقتل رئيس برلمان أوكرانيا السابق
أمطار ورياح نشطة على نجران حتى المساء
ماسك غاضب من مهندس سرق أسرار غروك!
درجات الحرارة اليوم.. الأحساء الأعلى بـ46 مئوية والسودة 12
المرور للسائقين: اتبعوا التدابير الوقائية على الطرق المنحدرة
اختتام النسخة الثانية من الإبداع الأدبي وتكريم الفائزين بأكثر من مليون ريال
وظائف شاغرة للجنسين بـ أرامكو الطبي
وظائف شاغرة في شركة الفنار
وظائف شاغرة لدى شركة البحر الأحمر
أعادت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية التذكير بحقوق العامل وصاحب المنشأة التي ينص عليها عقد العمل.
وقالت الموارد البشرية بحسب كتيب أعدته لنشر الثقافة العمالية، إنه لا يجوز تكليف العامل بعمل يختلف اختلافًا جوهريًا عن العمل المتفق عليه بغير موافقته الكتابية، إلا في حالات الضرورة التي قد تقتضيها ظروف عارضة ولمدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا في السنة.
كما أنه لصاحب العمل في – حالات الضرورة التي قد تقتضيها ظروف عارضة ولمدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا في السنة – تكليف العامل بعمل في مكان يختلف عن المكان المتفق عليه دون اشتراط موافقته، على أن يتحمل صاحب العمل تكاليف انتقال العامل وإقامته خلال تلك المدة.
وكذلك لا يجوز لصاحب العمل نقل العامل بغير موافقة كتابية منه من مكان عمله الأصلي إلى مكان آخر يقتضي تغيير محل إقامته، ولا يجوز نقل العامل ذي الأجر الشهري إلى فئة عمال اليومية أو القطعة أو الأجر الأسبوعي أو عمال الساعة إلا إذا وافق العامل على ذلك كتابة.