متحدث الصحة : 15 حالة تسمم غذائي مؤكدة في الرياض ختام الجولة الـ29 من دوري روشن بـ3 مباريات غدًا سعر الذهب اليوم في السعودية جديد ومستعمل يحيى الشهري الأكثر صناعة بدوري المحترفين حالة الطقس اليوم.. أمطار وسيول على 6 مناطق بدء عروض زرقاء اليمامة.. الأوبرا السعودية الأولى والأكبر باللغة العربية البنتاجون: بدأنا نقل الأسلحة الجديدة إلى أوكرانيا برنامج ريف: 9 منتجات مشمولة بالدعم في الجوف فولكس فاغن تطور علامة تجارية جديدة للسيارات الكهربائية لأول مرة منذ 100 عام.. تفريخ 3 من صغار النعام بمحمية الإمام تركي
أعادت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية التذكير بحقوق العامل وصاحب المنشأة التي ينص عليها عقد العمل.
وقالت الموارد البشرية بحسب كتيب أعدته لنشر الثقافة العمالية، إنه لا يجوز تكليف العامل بعمل يختلف اختلافًا جوهريًا عن العمل المتفق عليه بغير موافقته الكتابية، إلا في حالات الضرورة التي قد تقتضيها ظروف عارضة ولمدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا في السنة.
كما أنه لصاحب العمل في – حالات الضرورة التي قد تقتضيها ظروف عارضة ولمدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا في السنة – تكليف العامل بعمل في مكان يختلف عن المكان المتفق عليه دون اشتراط موافقته، على أن يتحمل صاحب العمل تكاليف انتقال العامل وإقامته خلال تلك المدة.
وكذلك لا يجوز لصاحب العمل نقل العامل بغير موافقة كتابية منه من مكان عمله الأصلي إلى مكان آخر يقتضي تغيير محل إقامته، ولا يجوز نقل العامل ذي الأجر الشهري إلى فئة عمال اليومية أو القطعة أو الأجر الأسبوعي أو عمال الساعة إلا إذا وافق العامل على ذلك كتابة.