القبض على مقيم لارتكابه عمليات نصب واحتيال بنشر إعلانات تصاريح وهمية لدخول المشاعر
“إدارة الدين” يقفل طرح أبريل 2026 ضمن الصكوك المحلية بـ 16.946 مليار ريال
وظائف إدارية شاغرة في بنك الرياض
وظائف شاغرة لدى شركة التنفيذي
وظائف شاغرة بـ مستشفى الملك فيصل التخصصي
وظائف شاغرة في التصنيع الوطنية
وظائف إدارية شاغرة بـ وزارة الصناعة
وظائف شاغرة في شركة رتال للتطوير
وظائف شاغرة بهيئة الزكاة والضريبة والجمارك
السعودية في معرض بولونيا الدولي لكتاب الطفل 2026.. مشاركة تعزز التبادل الثقافي
أعادت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية التذكير بحقوق العامل وصاحب المنشأة التي ينص عليها عقد العمل.
وقالت الموارد البشرية بحسب كتيب أعدته لنشر الثقافة العمالية، إنه لا يجوز تكليف العامل بعمل يختلف اختلافًا جوهريًا عن العمل المتفق عليه بغير موافقته الكتابية، إلا في حالات الضرورة التي قد تقتضيها ظروف عارضة ولمدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا في السنة.
كما أنه لصاحب العمل في – حالات الضرورة التي قد تقتضيها ظروف عارضة ولمدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا في السنة – تكليف العامل بعمل في مكان يختلف عن المكان المتفق عليه دون اشتراط موافقته، على أن يتحمل صاحب العمل تكاليف انتقال العامل وإقامته خلال تلك المدة.
وكذلك لا يجوز لصاحب العمل نقل العامل بغير موافقة كتابية منه من مكان عمله الأصلي إلى مكان آخر يقتضي تغيير محل إقامته، ولا يجوز نقل العامل ذي الأجر الشهري إلى فئة عمال اليومية أو القطعة أو الأجر الأسبوعي أو عمال الساعة إلا إذا وافق العامل على ذلك كتابة.