الذهب يرتفع ويتجه لاختتام العام بأفضل أداء منذ عام 1979
الدفاع المدني يدعو إلى التقيّد بإرشادات الوقاية من أخطار الفحم والحطب
نائب أمير مكة يزور الجندي ريان وينقل له تحيات القيادة: بطل بطل بطل
“العامة للعقار”: الخميس نهاية مدة تسجيل 54.052 قطعة عقارية في 3 مناطق
إعلان أسماء الفائزين بالمراكز الأولى في جائزة الملك عبدالعزيز لسباقات الهجن
السوق المالية تستطلع الآراء حول مشروع ضوابط تملك الشركات المدرجة والصناديق الاستثمارية
مشاريع ومبادرات تنموية سعودية تغّذي شريان التنمية في قلب اليمن
برئاسة الملك سلمان.. مجلس الوزراء: تعديل تنظيم الهيئة العامة للتطوير الدفاعي
الحكومة اليمنية تثمن مواقف السعودية التاريخية والثابتة وقيادتها المسؤولة لتحالف دعم الشرعية
تحالف دعم الشرعية في اليمن يدشن حساب المتحدث الرسمي على منصة إكس
قررت لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية تغريم اثنين من مخالفي نظام السوق المالية بـ80 ألف ريال.
وأعلنت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية عن صدور قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية القطعي رقم 2101/ل.س/2020 لعام 1442هـ وتاريخ 1442/05/15هـ الموافق 2020/12/30م، وذلك في الدعوى المقامة من النيابة العامة (والمحالة لها من هيئة السوق المالية) ضد/ عبدالرحمن بن مرزوق بن راشد السحيمي، وأحمد بن سعد بن شويل بن عبدالله الأسمري.
وقد انتهى منطوق القرار إلى إدانة المذكورين بمخالفة المادة (الحادية والثلاثين) من نظام السوق المالية، والمادة (الخامسة) من لائحة أعمال الأوراق المالية، وذلك لقيامهما بالمشاركة في ممارسة عملًا من أعمال الأوراق المالية المتمثل في نشاط (الإدارة)، من خلال تقديم خدمات إدارة المحافظ الاستثمارية في عقود فروقات العملات الفورية الجاهزة والآجلة والسلع والعملات الرقمية والأسهم، دون الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية.
وتضمن القرار إيقاع عقوبة عليهما؛ وفقًا للتفصيل الآتي:
أولًا: عبدالرحمن بن مرزوق بن راشد السحيمي
فرض غرامة مالية عليه مقدارها (30,000) ثلاثون ألف ريال.
ثانيًا: أحمد بن سعد بن شويل بن عبدالله الأسمري
فرض غرامة مالية عليه مقدارها (50,000) خمسون ألف ريال.
وأكدت الأمانة أنه يحق لمن أبرم اتفاقًا أو عقدًا مع المدانين في شأن هذه المخالفات أن يرفع دعوى إلى اللجنة، للمطالبة بفسخ الاتفاق أو العقد واسترداد أي أموال أو ممتلكات أخرى دفعها أو حولها بموجب الاتفاق أو العقد بحسب ما نصت عليه الفقرة (ب) من المادة (الستين) من النظام، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى إلى الهيئة في هذا الشأن وذلك على الرابط التالي: (رابط تقديم شكوى).