سكون الطبيعة وبريق النجوم يرسمان مشهدًا ليليًا آسرًا في محمية الإمام تركي
ضبط مخالف لعدم الالتزام بتعليمات وإرشادات المحافظة على الغطاء النباتي
المماشي الرياضية بنجران من الوجهات المفضلة خلال الإجازة الصيفية
سعود بن نايف ينقل تعازي القيادة لأمير قطر في وفاة الشيخ حمد بن خليفة
البحرية الأميركية تبدأ تنفيذ الحصار البحري على إيران اليوم
دوي 4 انفجارات في بندر عباس
واحات شمال جدة الخضراء تتحول إلى وجهات سياحية بمنتجعاتها الريفية
فرنسا وإسبانيا.. قمة أوروبية مرتقبة غدًا لحجز بطاقة نهائي مونديال 2026
سلمان للإغاثة يوزّع 673 سلة غذائية لدعم الأمن الغذائي في قطاع غزة
فيصل بن فرحان يناقش مستجدات الأوضاع وأهمية أمن وحرية الملاحة مع وزير خارجية إيطاليا
قررت لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية تغريم اثنين من مخالفي نظام السوق المالية بـ80 ألف ريال.
وأعلنت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية عن صدور قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية القطعي رقم 2101/ل.س/2020 لعام 1442هـ وتاريخ 1442/05/15هـ الموافق 2020/12/30م، وذلك في الدعوى المقامة من النيابة العامة (والمحالة لها من هيئة السوق المالية) ضد/ عبدالرحمن بن مرزوق بن راشد السحيمي، وأحمد بن سعد بن شويل بن عبدالله الأسمري.
وقد انتهى منطوق القرار إلى إدانة المذكورين بمخالفة المادة (الحادية والثلاثين) من نظام السوق المالية، والمادة (الخامسة) من لائحة أعمال الأوراق المالية، وذلك لقيامهما بالمشاركة في ممارسة عملًا من أعمال الأوراق المالية المتمثل في نشاط (الإدارة)، من خلال تقديم خدمات إدارة المحافظ الاستثمارية في عقود فروقات العملات الفورية الجاهزة والآجلة والسلع والعملات الرقمية والأسهم، دون الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية.
وتضمن القرار إيقاع عقوبة عليهما؛ وفقًا للتفصيل الآتي:
أولًا: عبدالرحمن بن مرزوق بن راشد السحيمي
فرض غرامة مالية عليه مقدارها (30,000) ثلاثون ألف ريال.
ثانيًا: أحمد بن سعد بن شويل بن عبدالله الأسمري
فرض غرامة مالية عليه مقدارها (50,000) خمسون ألف ريال.
وأكدت الأمانة أنه يحق لمن أبرم اتفاقًا أو عقدًا مع المدانين في شأن هذه المخالفات أن يرفع دعوى إلى اللجنة، للمطالبة بفسخ الاتفاق أو العقد واسترداد أي أموال أو ممتلكات أخرى دفعها أو حولها بموجب الاتفاق أو العقد بحسب ما نصت عليه الفقرة (ب) من المادة (الستين) من النظام، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى إلى الهيئة في هذا الشأن وذلك على الرابط التالي: (رابط تقديم شكوى).