التعاون الإسلامي تدين وتستنكر بشدة استهداف إيران للسعودية والإمارات والبحرين وقطر والكويت والأردن
وصول الطائرة الإغاثية السعودية الـ 82 لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة
تأجيل مواجهة السعودية وقطر في تصفيات كأس العالم لكرة السلة 2027
الكويت تدين وتستنكر الهجمات الإيرانية على السعودية
طائرة مسيرة استهدفت مطار الكويت الدولي وإصابات طفيفة بين العاملين
طيران ناس تعلن تعليق عدد من رحلاتها من وإلى عدد من الوجهات
في اتصال هاتفي بولي العهد.. الرئيس المصري يؤكد دعم بلاده لأمن واستقرار المملكة
ولي العهد ورئيس وزراء باكستان يبحثان التطورات الخطيرة في المنطقة
قطر والأردن والمغرب والبحرين يدينون الاعتداءات الإيرانية الغادرة على السعودية
الدفاعات الجوية الإماراتية تعلن التصدي لمزيد من الصواريخ والمسيرات الإيرانية
أعادت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية التذكير بحقوق العامل وصاحب المنشأة التي ينص عليها عقد العمل.
وقالت الموارد البشرية بحسب كتيب أعدته لنشر الثقافة العمالية، إنه لا يجوز تكليف العامل بعمل يختلف اختلافًا جوهريًا عن العمل المتفق عليه بغير موافقته الكتابية، إلا في حالات الضرورة التي قد تقتضيها ظروف عارضة ولمدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا في السنة.
كما أنه لصاحب العمل في – حالات الضرورة التي قد تقتضيها ظروف عارضة ولمدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا في السنة – تكليف العامل بعمل في مكان يختلف عن المكان المتفق عليه دون اشتراط موافقته، على أن يتحمل صاحب العمل تكاليف انتقال العامل وإقامته خلال تلك المدة.
وكذلك لا يجوز لصاحب العمل نقل العامل بغير موافقة كتابية منه من مكان عمله الأصلي إلى مكان آخر يقتضي تغيير محل إقامته، ولا يجوز نقل العامل ذي الأجر الشهري إلى فئة عمال اليومية أو القطعة أو الأجر الأسبوعي أو عمال الساعة إلا إذا وافق العامل على ذلك كتابة.