يايسله: نسعى لتقديم أفضل ما لدينا في الدوري وأثق باللاعبين
طرح تذاكر مباراة الأهلي ضد التعاون
إنقاذ مواطن من الغرق في تبوك
حج 1446 هـ.. أمانة العاصمة المقدسة تكثف أعمال الإصحاح البيئي
الهلال يستهدف التعاقد مع مورينيو
تنفيذ أعمال تظليل وتلطيف الأجواء في مسارات المشاعر المقدسة
وظائف أكاديمية في عدد من التخصصات بجامعة الشمالية
السديس: أبطال مكافحة المخدرات تصدوا بامتياز وحاربوا تجار الدمار ببسالة واقتدار
إحباط تهريب 250 كيلو قات في عسير
بعد الإنجاز الآسيوي.. تكريم رسمي لنجوم الأهلي
أعادت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية التذكير بحقوق العامل وصاحب المنشأة التي ينص عليها عقد العمل.
وقالت الموارد البشرية بحسب كتيب أعدته لنشر الثقافة العمالية، إنه لا يجوز تكليف العامل بعمل يختلف اختلافًا جوهريًا عن العمل المتفق عليه بغير موافقته الكتابية، إلا في حالات الضرورة التي قد تقتضيها ظروف عارضة ولمدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا في السنة.
كما أنه لصاحب العمل في – حالات الضرورة التي قد تقتضيها ظروف عارضة ولمدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا في السنة – تكليف العامل بعمل في مكان يختلف عن المكان المتفق عليه دون اشتراط موافقته، على أن يتحمل صاحب العمل تكاليف انتقال العامل وإقامته خلال تلك المدة.
وكذلك لا يجوز لصاحب العمل نقل العامل بغير موافقة كتابية منه من مكان عمله الأصلي إلى مكان آخر يقتضي تغيير محل إقامته، ولا يجوز نقل العامل ذي الأجر الشهري إلى فئة عمال اليومية أو القطعة أو الأجر الأسبوعي أو عمال الساعة إلا إذا وافق العامل على ذلك كتابة.