ترتيب دوري روشن بعد فوز الهلال على الأهلي الأجواء الصيفية تبدأ في الظهور تدريجيًّا خلال مايو رحلة تاريخية لطائرة F-16 بقيادة الذكاء الاصطناعي بدون تدخل بشري القادسية يصعد رسميًّا لـ دوري روشن 2024/ 2025 الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع فوز ثمين لـ كريستال بالاس ضد مان يونايتد برباعية قصة إصابة شاب بالشلل والجلطة بنادي رياضي بسبب الهرمونات القبض على مواطن حرض بالاعتداء على الآخرين في نجران هاتف آيفون 15 برو ماكس يتصدر مبيعات الهواتف الذكية وظائف إدارية شاغرة لدى وزارة الطاقة
أعادت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية التذكير بحقوق العامل وصاحب المنشأة التي ينص عليها عقد العمل.
وقالت الموارد البشرية بحسب كتيب أعدته لنشر الثقافة العمالية، إنه لا يجوز تكليف العامل بعمل يختلف اختلافًا جوهريًا عن العمل المتفق عليه بغير موافقته الكتابية، إلا في حالات الضرورة التي قد تقتضيها ظروف عارضة ولمدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا في السنة.
كما أنه لصاحب العمل في – حالات الضرورة التي قد تقتضيها ظروف عارضة ولمدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا في السنة – تكليف العامل بعمل في مكان يختلف عن المكان المتفق عليه دون اشتراط موافقته، على أن يتحمل صاحب العمل تكاليف انتقال العامل وإقامته خلال تلك المدة.
وكذلك لا يجوز لصاحب العمل نقل العامل بغير موافقة كتابية منه من مكان عمله الأصلي إلى مكان آخر يقتضي تغيير محل إقامته، ولا يجوز نقل العامل ذي الأجر الشهري إلى فئة عمال اليومية أو القطعة أو الأجر الأسبوعي أو عمال الساعة إلا إذا وافق العامل على ذلك كتابة.