حجاج بيت الله الحرام يواصلون رمي الجمرات في آخر أيام التشريق
ضبط 8090 مخالفًا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع
طبيب ترامب: الرئيس يتمتع بصحة ممتازة ووظائفه الحيوية قوية
تركي يخنق ابنه البالغ 3 سنوات ويقطّع أطرافه صباح العيد!
#يهمك_تعرف | متطلبات إتمام طلب تغيير ممثل المستأجر
مخاوف من شح الإمدادات النفطية مع استمرار تعطل الشحنات عبر هرمز
أمطار وسيول على منطقة جازان حتى المساء
الكونغو: 1028 حالة اشتباه بإيبولا وقدرات الفحص تشهد تحسنًا
الشؤون الإسلامية تبدأ توزيع هدية خادم الحرمين الشريفين على الحجاج المغادرين
طواف الوداع يختتم رحلة الحج الإيمانية وسط منظومة خدمات متكاملة
أعادت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية التذكير بحقوق العامل وصاحب المنشأة التي ينص عليها عقد العمل.
وقالت الموارد البشرية بحسب كتيب أعدته لنشر الثقافة العمالية، إنه لا يجوز تكليف العامل بعمل يختلف اختلافًا جوهريًا عن العمل المتفق عليه بغير موافقته الكتابية، إلا في حالات الضرورة التي قد تقتضيها ظروف عارضة ولمدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا في السنة.
كما أنه لصاحب العمل في – حالات الضرورة التي قد تقتضيها ظروف عارضة ولمدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا في السنة – تكليف العامل بعمل في مكان يختلف عن المكان المتفق عليه دون اشتراط موافقته، على أن يتحمل صاحب العمل تكاليف انتقال العامل وإقامته خلال تلك المدة.
وكذلك لا يجوز لصاحب العمل نقل العامل بغير موافقة كتابية منه من مكان عمله الأصلي إلى مكان آخر يقتضي تغيير محل إقامته، ولا يجوز نقل العامل ذي الأجر الشهري إلى فئة عمال اليومية أو القطعة أو الأجر الأسبوعي أو عمال الساعة إلا إذا وافق العامل على ذلك كتابة.