مجلس الوزراء يوافق على نظام إيرادات الدولة
النائب العام يصدر قرارًا بتكليف رؤساء للنيابات العامة بمناطق المملكة
بدء أعمال السجل العقاري لـ 22 قطعة عقارية في منطقة الرياض
الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس فرنسا
ضبط مواطن رعى 49 متنًا من الإبل في محمية الإمام تركي
تعامد الشمس على الكعبة المشرفة غدًا
تعليم الطائف يعلن بدء استقبال طلبات إعادة إصدار شهادة الثانوية العامة
البحرين تتصدى لاعتداءات جوية إيرانية وتدعو المواطنين إلى الحذر
من بين 47 فريقاً.. إبداعثون بريدة يعلن المتأهلين للنهائيات والخميس موعد الحسم
التدريبات البدنية تساعد على الإقلاع عن التدخين
أعادت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية التذكير بحقوق العامل وصاحب المنشأة التي ينص عليها عقد العمل.
وقالت الموارد البشرية بحسب كتيب أعدته لنشر الثقافة العمالية، إنه لا يجوز تكليف العامل بعمل يختلف اختلافًا جوهريًا عن العمل المتفق عليه بغير موافقته الكتابية، إلا في حالات الضرورة التي قد تقتضيها ظروف عارضة ولمدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا في السنة.
كما أنه لصاحب العمل في – حالات الضرورة التي قد تقتضيها ظروف عارضة ولمدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا في السنة – تكليف العامل بعمل في مكان يختلف عن المكان المتفق عليه دون اشتراط موافقته، على أن يتحمل صاحب العمل تكاليف انتقال العامل وإقامته خلال تلك المدة.
وكذلك لا يجوز لصاحب العمل نقل العامل بغير موافقة كتابية منه من مكان عمله الأصلي إلى مكان آخر يقتضي تغيير محل إقامته، ولا يجوز نقل العامل ذي الأجر الشهري إلى فئة عمال اليومية أو القطعة أو الأجر الأسبوعي أو عمال الساعة إلا إذا وافق العامل على ذلك كتابة.