رياح شديدة على منطقة حائل حتى المساء
مكة المكرمة والمدينة المنورة الأعلى حرارة اليوم بـ45 مئوية
النساء الأكثر إصابة بالأورام الليفية بنسبة تصل إلى 70%
خطيب المسجد النبوي: ابتعدوا عن الكبر والتكبر والزموا التواضع والانكسار لربكم
تنويه مهم من حساب المواطن بشأن الحالة الاجتماعية
خطيب المسجد الحرام: الحج عبادة عظيمة فالتزموا شروطه دفعًا للفوضى ودرءًا للمفاسد
رياحٌ شديدة السرعة على محافظات جدة حتى المساء
ضبط مقيم حاول إيصال 4 مقيمين لا يحملون تصريحًا بالحج إلى مكة المكرمة
دلالة إطلاق ستارلينك التابعة لإيلون ماسك في السعودية
سعر الذهب اليوم يتجه لتسجيل أسوأ أداء أسبوعي في 6 أشهر
شهرت وزارة التجارة بمواطن ومقيم من جنسية مصرية بعد صدور حكم قضائي نهائي يدينهما بمخالفة نظام مكافحة التستر وثبوت تمكين المواطن للمقيم من مزاولة نشاط تجارة أدوات التجميل بمدينة الرياض.
ونشرت وزارة التجارة ملخص الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية بالرياض متضمنًا فرض غرامة مالية، وإغلاق المنشأة وتصفية النشاط وإلغاء التراخيص، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، وشطب السجل التجاري والمنع من مزاولة النشاط، وإبعاد المتستر عليه عن المملكة بعد تنفيذ الحكم وعدم السماح له بالعودة إليها للعمل، والتشهير عبر نشر الحكم في صحيفة على نفقة المخالفين.
وكانت الوزارة قد تلقت بلاغًا من مقيم عن الاشتباه بحالة التستر لدى المنشأة، وبمباشرة البلاغ ضبطت أدلة مادية تؤكد حالة التستر وبناءً عليه تمت إحالة المتورطين إلى القضاء لتطبيق العقوبات النظامية بحقهم وفقًا لنظام مكافحة التستر.
تجدر الإشارة إلى أن النظام الجديد لمكافحة التستر الذي أقره مجلس الوزراء مؤخرًا اعتمد على آليات تسهم في التضييق على منابع التستر والقضاء على اقتصاد الظل.