“كدانة” تعزز جاهزية مشعر منى بـ195 مركز صيانة وشبكة دعم ميدانية متطورة
اقتران القمر بعنقود النثرة يزين سماء المملكة والعالم العربي
الشرقية ترفد الأسواق المحلية والخليجية بـ 21 طنًا من “عسل المانجروف” الطبيعي سنويًا
السوق المالية: إدانة 11 مسؤولاً في “السعودي الألماني الصحية” وتغريمهم 18 مليون ريال
هيئة الطرق: 70 ألف مركبة تعبر الطرق المؤدية إلى مكة المكرمة
الخارجية: المملكة تدين وتستنكر حادثة الانفجار بالقرب من مبنى الدفاع السورية
مؤشرات الأسهم الأمريكية تبدأ تعاملاتها على انخفاض
أمانة جدة تبدأ استقبال طلبات تصاريح ذبح الأضاحي رقميًا عبر منصة “بلدي”
ترامب يؤكد التزام واشنطن بدعم أمن واستقرار منطقة الخليج
فرنسا ترفض مشاركة الناتو في مهمة تأمين مضيق هرمز
شهرت وزارة التجارة بمواطن ومقيم من جنسية مصرية بعد صدور حكم قضائي نهائي يدينهما بمخالفة نظام مكافحة التستر وثبوت تمكين المواطن للمقيم من مزاولة نشاط تجارة أدوات التجميل بمدينة الرياض.
ونشرت وزارة التجارة ملخص الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية بالرياض متضمنًا فرض غرامة مالية، وإغلاق المنشأة وتصفية النشاط وإلغاء التراخيص، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، وشطب السجل التجاري والمنع من مزاولة النشاط، وإبعاد المتستر عليه عن المملكة بعد تنفيذ الحكم وعدم السماح له بالعودة إليها للعمل، والتشهير عبر نشر الحكم في صحيفة على نفقة المخالفين.
وكانت الوزارة قد تلقت بلاغًا من مقيم عن الاشتباه بحالة التستر لدى المنشأة، وبمباشرة البلاغ ضبطت أدلة مادية تؤكد حالة التستر وبناءً عليه تمت إحالة المتورطين إلى القضاء لتطبيق العقوبات النظامية بحقهم وفقًا لنظام مكافحة التستر.
تجدر الإشارة إلى أن النظام الجديد لمكافحة التستر الذي أقره مجلس الوزراء مؤخرًا اعتمد على آليات تسهم في التضييق على منابع التستر والقضاء على اقتصاد الظل.
