مواقف الرياض تفّعل المواقف المدارة المجانية لسكان أحياء السليمانية وشرق العليا
مكة المكرمة وجدة الأعلى حرارة اليوم بـ34 مئوية
ضبط مواطن رعى 30 متنًا من الإبل في محمية الإمام تركي
إحباط محاولة تهريب أكثر من 52 ألف حبة إمفيتامين مُخبأة داخل ألواح خشبية بميناء ضباء
خطيب المسجد النبوي: ابتلاءات الحياة لا يتجاوزها العبد إلا بالصبر
خطيب المسجد الحرام: تجنبوا أذى الناس باللسان واليد فهما من أقبح الأخلاق
الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس ألبانيا
ضبط 2332 مركبة مخالفة متوقفة في الأماكن المخصصة لذوي الإعاقة
التأمينات: لا يجوز للمستفيدين الجمع بين المنافع التقاعدية
توضيح من مساند بشأن آلية معالجة طلب نقل الخدمات
أصدر رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف، قرارًا بإجراءات طلبات التنفيذ المقدمة من الجهات الإدارية وفقًا لنظام إيرادات الدولة تنفيذًا لما تضمنه قرار الهيئة العامة للمحكمة الإدارية العليا رقم (1) لعام 1441هـ .
ويتم بموجب القرار رفع طلب التنفيذ بصحيفة تودعها الجهة الإدارية لدى إدارة الدعاوى بالمحكمة الإدارية المختصة، وفقًا للإجراءات المقررة في المادة (5/1) من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم ولائحته التنفيذية، على أن يشمل الطلب بيانات السند المطلوب تنفيذه.
كما يرفق بالطلب أصل السند وصورة من الإشعار والإنذار المنصوص عليهما في المادتين (13) و(14) من نظام إيرادات الدولة.
وتحال صحيفة الطلب فور قيدها إلى الدائرة المختصة، ويبلغ المطلوب التنفيذ ضده بالطلب وموعد الجلسة المحددة لنظره، على ألا يتجاوز الموعد عشرة أيام من تاريخ القيد.
ويُبت في الطلب عند الاقتضاء في الجلسة الأولى؛ ولا يتم ذلك إلا بعد التحقق من الاختصاص وشروط قبول الطلب، واستيفاء الشروط الموضوعية والشكلية للسند التنفيذي. وفي كل الأحوال يجب البت في الطلب خلال عشرين يومًا من تاريخ إحالته للدائرة.
وينعقد الاختصاص للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها محل إقامة المطلوب التنفيذ ضده أو مركزه الرئيسي، وإذا لم يكن له محل إقامة معروف فتختص المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان إصدار السند المطلوب تنفيذه.
يذكر بأن ديوان المظالم يحرص من خلال هذه القرارات على توفير الوقت والجهد على المتقاضين أمام محاكمه، من خلال الإجراءات التي تسهم في تحقيق مستهدفات خطة ديوان المظالم الإستراتيجية نحو عملٍ قضائيٍّ متكاملٍ في جودة أحكامه وأعماله القضائية.