في يوم البيئة العالمي.. البحر الأحمر يقدّم نموذجًا لحماية الطبيعة قبل تنمية السياحة
البرلمان العربي يدين العدوان الإيراني المتكرر على الكويت والبحرين
الخطوط السعودية تتصدر قائمة شركات الطيران عالميًا في انضباط مواعيد الرحلات
رابطةُ العالم الإسلامي تُدين الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على لبنان
الأخضر يطوي صفحة بورتوريكو بتمارين استرجاعية قبل تدريبات المساء
“إثراء” يعلن نتائج الفرق الفائزة في المنافسة الوطنية لسباق STEM السعودية
موجة حارة ورياح نشطة على المنطقة الشرقية
اجتماعان للاعبي الأخضر من FIFA حول قانون كرة القدم والنزاهة
مجلس شؤون الجامعات يوافق على تشكيل المجلس الاستشاري الدولي للجامعة السعودية الإلكترونية
إصابة 12 شخصًا في تبادل لإطلاق النار في ولاية أوهايو الأمريكية
أعطت اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة التستر التجاري، المتضرر من البلاغات الكيدية حق مقاضاة المبلغ.
كما منحت اللائحة التي طرحتها وزارة التجارة للجمهور لأخذ المرئيات، في مادتها العشرين، للمتضرر حق مقاضاة من بلغ عنه بسوء نية عن واقعة غير صحيحة، وذلك عما لحقه من ضرر أمام المحكمة المختصة.
وشددت لائحة نظام مكافحة التستر التجاري على ضمان الحفاظ على سرية هوية المبلغ عن حالة التستر التجاري والبلاغات التجارية الأخرى حيث تعمل على تقييد البلاغات المقدمة ضد المشتبه بهم في مخالفاتهم النظامية في سجل سري يعد لهذا الغرض يتضمن مكان وزمان البلاغ، واسم المبلغ وهويته، وعنوانه ورقم هاتفه، واسم المنشأة المشتبه بها.
وبحسب اللائحة، تتولى وزارة التجارة اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال البلاغات الواردة إليها، وتشعر المبلغ بنتيجة بلاغه بعد اكتساب الحكم أو القرار الصفة النهائية أو في حال حفظ البلاغ لعدم كفاية الأدلة، كما تتضمن اللائحة استحقاق المبلغ مكافأة مالية على البلاغات المقدمة ولكن باشتراطات محددة.