إشادة من النقد الدولي بالنمو الكبير لقطاع السياحة ودوره الاقتصادي في السعودية
محمية الملك سلمان موطن بيئي مترامي الأطراف تجتمع فيه الطيور المهاجرة والمقيمة
السيسي يصل إلى نيوم وولي العهد في مقدمة مستقبليه
تحطم مقاتلة أمريكية أثناء مهمة تدريبية
محمد بن عبدالرحمن يستقل مركبة ذاتية القيادة في طريقه لزيارة مطار الملك خالد
الأفواج الأمنية تحبط تهريب 61,500 قرص ممنوع في جازان
الأمن السيبراني تطلق حملة لتعزيز الثقافة السيبرانية تزامنًا مع بداية العام الدراسي
تحت رعاية عبدالعزيز بن سعود.. أمن المنشآت تحتفي بتخريج 208 متدربين من الدورات التأهيلية
المياه توزع أكثر من 45.5 مليون م3 خلال الموسم السياحي في عسير والباحة والطائف
الملك سلمان وولي العهد يهنئان ملك المغرب
شهرت وزارة التجارة بمواطن ومقيم من جنسية مصرية بعد صدور حكم قضائي نهائي يدينهما بمخالفة نظام مكافحة التستر وثبوت تمكين المواطن للمقيم من مزاولة نشاط تجارة أدوات التجميل بمدينة الرياض.
ونشرت وزارة التجارة ملخص الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية بالرياض متضمنًا فرض غرامة مالية، وإغلاق المنشأة وتصفية النشاط وإلغاء التراخيص، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، وشطب السجل التجاري والمنع من مزاولة النشاط، وإبعاد المتستر عليه عن المملكة بعد تنفيذ الحكم وعدم السماح له بالعودة إليها للعمل، والتشهير عبر نشر الحكم في صحيفة على نفقة المخالفين.
وكانت الوزارة قد تلقت بلاغًا من مقيم عن الاشتباه بحالة التستر لدى المنشأة، وبمباشرة البلاغ ضبطت أدلة مادية تؤكد حالة التستر وبناءً عليه تمت إحالة المتورطين إلى القضاء لتطبيق العقوبات النظامية بحقهم وفقًا لنظام مكافحة التستر.
تجدر الإشارة إلى أن النظام الجديد لمكافحة التستر الذي أقره مجلس الوزراء مؤخرًا اعتمد على آليات تسهم في التضييق على منابع التستر والقضاء على اقتصاد الظل.