طرح المناقصة الثالثة لهذا العام لاستيراد 655 ألف طن قمح
مساعي تشارك في برنامج الشراكات المجتمعية وتعزيز العمل التطوعي
شؤون الحرمين لضيوف الرحمن: حافظوا على نظافة المصليات وتجنُّبوا الجلوس في الممرات
سابك توقع 5 مذكرات تفاهم لتطوير صناعة البتروكيماويات وتوطين التقنية
استقرار التضخم في السعودية عند 2.3% خلال أبريل
أسعار الذهب تهبط لأدنى مستوى في أكثر من شهر
ابتكار ثوري في إنقاص الوزن
رياح وأتربة مثارة على نجران حتى السابعة مساء
المشي اليومي يخفض خطر الإصابة بـ 13 نوعًا من السرطان
سلطان بن سلمان يدشن برنامج الشراكات العلمية العالمية مع أعلى 100 جامعة
شهرت وزارة التجارة بمواطن ومقيم من جنسية مصرية بعد صدور حكم قضائي نهائي يدينهما بمخالفة نظام مكافحة التستر وثبوت تمكين المواطن للمقيم من مزاولة نشاط تجارة أدوات التجميل بمدينة الرياض.
ونشرت وزارة التجارة ملخص الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية بالرياض متضمنًا فرض غرامة مالية، وإغلاق المنشأة وتصفية النشاط وإلغاء التراخيص، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، وشطب السجل التجاري والمنع من مزاولة النشاط، وإبعاد المتستر عليه عن المملكة بعد تنفيذ الحكم وعدم السماح له بالعودة إليها للعمل، والتشهير عبر نشر الحكم في صحيفة على نفقة المخالفين.
وكانت الوزارة قد تلقت بلاغًا من مقيم عن الاشتباه بحالة التستر لدى المنشأة، وبمباشرة البلاغ ضبطت أدلة مادية تؤكد حالة التستر وبناءً عليه تمت إحالة المتورطين إلى القضاء لتطبيق العقوبات النظامية بحقهم وفقًا لنظام مكافحة التستر.
تجدر الإشارة إلى أن النظام الجديد لمكافحة التستر الذي أقره مجلس الوزراء مؤخرًا اعتمد على آليات تسهم في التضييق على منابع التستر والقضاء على اقتصاد الظل.