بيع صقرين بـ900 ألف ريال من منغوليا في معرض الصقور
تمساح عملاق يختطف امرأة أثناء استحمامها في النهر
رئيسة بلدية ألمانية تتعرض للطعن
الأخضر يختتم استعداده لمواجهة إندونيسيا.. غدًا
الملك سلمان وولي العهد يبعثان رسالة شفهية لملك المغرب
الصحة توضح خطوات العناية بالنفس بعد الصدمة
كرسي د. المهنا يدشن الجلسات الحوارية بلقاء الأمير تركي الفيصل
تقويم التعليم توضح خطوات الاستعلام عن نتائج الاختبارات
أمير الشرقية يرعى غدًا انطلاق فعاليات معرض الحرف والأعمال اليدوية 2025
تمديد فترة التقديم على جائزة التميز 2025 بجامعة الإمام محمد بن سعود
شهرت وزارة التجارة بمواطن ومقيم من جنسية مصرية بعد صدور حكم قضائي نهائي يدينهما بمخالفة نظام مكافحة التستر وثبوت تمكين المواطن للمقيم من مزاولة نشاط تجارة أدوات التجميل بمدينة الرياض.
ونشرت وزارة التجارة ملخص الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية بالرياض متضمنًا فرض غرامة مالية، وإغلاق المنشأة وتصفية النشاط وإلغاء التراخيص، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، وشطب السجل التجاري والمنع من مزاولة النشاط، وإبعاد المتستر عليه عن المملكة بعد تنفيذ الحكم وعدم السماح له بالعودة إليها للعمل، والتشهير عبر نشر الحكم في صحيفة على نفقة المخالفين.
وكانت الوزارة قد تلقت بلاغًا من مقيم عن الاشتباه بحالة التستر لدى المنشأة، وبمباشرة البلاغ ضبطت أدلة مادية تؤكد حالة التستر وبناءً عليه تمت إحالة المتورطين إلى القضاء لتطبيق العقوبات النظامية بحقهم وفقًا لنظام مكافحة التستر.
تجدر الإشارة إلى أن النظام الجديد لمكافحة التستر الذي أقره مجلس الوزراء مؤخرًا اعتمد على آليات تسهم في التضييق على منابع التستر والقضاء على اقتصاد الظل.