حرس الحدود ينقذ مواطنين تعطلت واسطتهما البحرية في عرض البحر بعسير
القبض على 6 مخالفين لصيد الوعل البري في محمية الأمير محمد بن سلمان
مؤشر بورصة قطر يغلق تداولاته مرتفعًا
أكثر من 32 ألف جولة تفقدية للشؤون الإسلامية على مساجد المدينة المنورة
عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى
سانا تنفي تعرض أحمد الشرع لمحاولة اغتيال في درعا
القبض على شخصين حملا سلاحين ناريين في مناسبة اجتماعية بجدة
إيجار.. إجراءات مُيسرة لتسجيل حقول رسوم الكهرباء
القبض على مخالفين لتهريبهما 40 كيلو قات في عسير
22.2 مليار ريال قيمة صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر للربع الأول 2025
شهرت وزارة التجارة بمواطن ومقيم من جنسية مصرية بعد صدور حكم قضائي نهائي يدينهما بمخالفة نظام مكافحة التستر وثبوت تمكين المواطن للمقيم من مزاولة نشاط تجارة أدوات التجميل بمدينة الرياض.
ونشرت وزارة التجارة ملخص الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية بالرياض متضمنًا فرض غرامة مالية، وإغلاق المنشأة وتصفية النشاط وإلغاء التراخيص، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، وشطب السجل التجاري والمنع من مزاولة النشاط، وإبعاد المتستر عليه عن المملكة بعد تنفيذ الحكم وعدم السماح له بالعودة إليها للعمل، والتشهير عبر نشر الحكم في صحيفة على نفقة المخالفين.
وكانت الوزارة قد تلقت بلاغًا من مقيم عن الاشتباه بحالة التستر لدى المنشأة، وبمباشرة البلاغ ضبطت أدلة مادية تؤكد حالة التستر وبناءً عليه تمت إحالة المتورطين إلى القضاء لتطبيق العقوبات النظامية بحقهم وفقًا لنظام مكافحة التستر.
تجدر الإشارة إلى أن النظام الجديد لمكافحة التستر الذي أقره مجلس الوزراء مؤخرًا اعتمد على آليات تسهم في التضييق على منابع التستر والقضاء على اقتصاد الظل.