الشؤون الدينية تثري قاصدي الحرمين بمنظومة توعوية مستدامة
أمطار على العاصمة الرياض
وكالة الطاقة الذرية: مفاعل آراك النووي الإيراني خرج من الخدمة
الأخضر يفتتح تدريباته في بلغراد استعدادًا للقاء صربيا وديًا
رصد وتدمير صاروخ طواف باتجاه المنطقة الشرقية
تعديل جدول دوري روشن السعودي بعد تأجيل بعض مواجهات الأندية المشاركة آسيويًا
حرس الحدود بالمدينة المنورة ينقذ طفلًا من الغرق أثناء ممارسة السباحة
أبل تخطط لتحديثات ذكاء اصطناعي مهمة في “سيري”
روسيا: تجاوز تداعيات حرب إيران سيستغرق عدة أشهر
باكستان: ناقشنا مع السعودية وتركيا ومصر سبل إنهاء الحرب بشكل دائم
شهرت وزارة التجارة بمواطن ومقيم من جنسية مصرية بعد صدور حكم قضائي نهائي يدينهما بمخالفة نظام مكافحة التستر وثبوت تمكين المواطن للمقيم من مزاولة نشاط تجارة أدوات التجميل بمدينة الرياض.
ونشرت وزارة التجارة ملخص الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية بالرياض متضمنًا فرض غرامة مالية، وإغلاق المنشأة وتصفية النشاط وإلغاء التراخيص، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، وشطب السجل التجاري والمنع من مزاولة النشاط، وإبعاد المتستر عليه عن المملكة بعد تنفيذ الحكم وعدم السماح له بالعودة إليها للعمل، والتشهير عبر نشر الحكم في صحيفة على نفقة المخالفين.
وكانت الوزارة قد تلقت بلاغًا من مقيم عن الاشتباه بحالة التستر لدى المنشأة، وبمباشرة البلاغ ضبطت أدلة مادية تؤكد حالة التستر وبناءً عليه تمت إحالة المتورطين إلى القضاء لتطبيق العقوبات النظامية بحقهم وفقًا لنظام مكافحة التستر.
تجدر الإشارة إلى أن النظام الجديد لمكافحة التستر الذي أقره مجلس الوزراء مؤخرًا اعتمد على آليات تسهم في التضييق على منابع التستر والقضاء على اقتصاد الظل.
