البلبل أبيض الخدّ.. نغمة الطبيعة المقيمة في سماء الحدود الشمالية
مجالس البيوت الطينية.. تاريخ محفور في الذاكرة
افتتاح أكبر مصنع لإنتاج الألواح الشمسية في دولة إفريقية
مسلّح يهدد المارة بسكين في فرنسا والشرطة ترديه قتيلاً
انطلاق فعاليات “ونتر وندرلاند جدة” أضخم تجربة شتوية في موسم جدة 2025
انطلاق النسخة السابعة من مبادرة بناء قدرات جمعيات الأيتام بالمملكة
حساب المواطن: على المطلقة إرفاق مستندات الاستقلالية في هذه الحالة
أمسيات شتوية باردة تجمع نجوم الغناء العربي لتعيد لوداي صفار في الدرعية حضوره الفني
تعادل نيوكاسل وتشلسي في الدوري الإنجليزي
الإسعاف الجوي بباشر بلاغ حادث داخل نفود النبقية شرق بريدة
كشفت النيابة العامة، في بيان لها اليوم الخميس، عن عقوبة تداول المستحضرات قبل تسجيلها، والتي تراوحت بين السجن والغرامة.
وأوضحت النيابة العامة، في بيان لها، أن إجراءات تسجيل المستحضرات الصيدلانية (الدواء) تحظى بتحقيق أرفع المعايير وأدق المتطلبات العالمية المتعلقة بمأمونية وسلامة المستحضرات وفعاليتها قبل التسجيل.
وأضافت أنه يحظر في هذا الشأن تداول أي مستحضر صيدلاني أو عشبي قبل تسجيله لدى الجهة المختصة حماية للأمن الصحي وسلامته، إذ يُعد مرتكبًا لجريمة كبيرة موجبة للتوقيف طبقًا للمصالح المحمية جزائيًا لحماية الصحة العام كل من: باع، أو صرف، أو حاز بقصد الاتجار، أو أدخل إلى المملكة مستحضرًا صيدلانيًا أو عشبيًا غير مسجل، أو حاول إدخال ذلك، وفقًا للمادة (34) من نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية.
وكشفت النيابة العامة عقوبة تداول المستحضرات الصيدلانية والعشبية قبل تسجيلها لدى الجهة المختصة، وذلك وفقًا للمادة (35) من نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية، وتتمثل العقوبات فيما يلي: السجن مدة تصل إلى 10 سنوات، وغرامة تصل إلى 10 ملايين ريال، وإغلاق المنشأة الصيدلية مؤقتًا لمدة لا تتجاوز 180 يومًا.
كما أكدت النيابة أنه ووفقًا للمادة (14/و) من نظام مزاولة المهن الصحية، فإنه يُحظر على الممارس الصحي استخدام أجهزة كشف أو علاج محظور في المملكة.
وأشارت النيابة العامة إلى أن المادة (7/28) من نظام مزاولة المهن الصحية نصت على أن عقوبة ذلك تتمثل بالسجن مدة تصل إلى 6 أشهر، وغرامة تصل إلى 100 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
