يومان على انتهاء الصيف
لقطات لأمطار الحرم المكي اليوم
6 دول أوروبية تدين عدوان الاحتلال الأخير على غزة
القبض على 3 أشخاص لترويجهم الشبو في المدينة المنورة
سفارة السعودية في إندونيسيا: احذروا الاقتراب من أماكن التظاهرات والاحتجاجات
القبض على شخص لترويجه 8 كيلو قات في جازان
الشرع لأهالي حمص: أنا صهركم.. ديروا بالكم علينا
أمانة الرياض ترصد 12918 وحدة مخالفة لتقسيم الوحدات التأجيرية خلال 1187 جولة رقابية
مدير عام معهد العاصمة النموذجي يشهد انطلاق العام الدراسي ١٤٤٧هـ بالمعهد
أمطار غزيرة على المدينة المنورة حتى التاسعة مساء
تمكنت أجهزة الأمن المصرية، الثلاثاء، من اعتقال متحرش المعادي المتهم بالتحرش بطفلة في مدخل إحدى العمارات بمنطقة المعادي في القاهرة، وسط موجة غضب عارمة سادت مواقع التواصل الاجتماعي وتعالت المطالبات بمحاكمته، بعد انتشار مقطع فيديو من كاميرا مراقبة للواقعة على وسائل التواصل الاجتماعي.
وألقت أجهزة الأمن بالقاهرة القبض على متحرش المعادي، وفقًا لوسائل إعلام مصرية، خلال محاولته الهروب في إحدى الشقق، وبدأت نيابة جنوب القاهرة الكلية في التحقيق بالواقعة، بعدما جرى التحفظ على المتهم، واستمعت إلى أقوال المتهم، ووالد ووالدة الطفلة المعتدى عليها، كما استمعت النيابة، إلى أقوال شهود عيان.
وتداول روَّاد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الأخيرة مقطع فيديو للتحرش بطفلة في مصر، ومن جانبها، أكدت دار الإفتاء المصرية ومجمع البحوث الإسلامية بالأزهر، أن التحرش الجنسي بالأطفال “كبيرة من كبائر الذنوب” و”جريمة عدوانية منافية للدين والإنسانية”.
وفي القانون فهناك عقوبة كبيرة في انتظار المتهم بالتحرش، والتي قد تكون السجن المشدد مدة لا تقل عن ٧ سنوات ولا تتجاوز ١٥ عامًا، طبقا لنص المادة ٢٦٧ عقوبات، ووفقًا للمادة ١١٦ من قانون الطفل يتم مضاعفة العقوبة.
وفي التفاصيل، فقد نص قانون الطفل على مضاعفة عقوبة أي جريمة إذا وقعت في حق الأطفال، وأكدت المادة (116) من القانون على أنه يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسؤول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادمًا عند من تقدم ذكرهم”، مما يعني مضاعفة عقوبة التحرش الموجودة بقانون العقوبات.
أما عن عقوبة هتك الطفل، في قانون العقوبات المصري، ووفقًا للمادتين (268) و(269) من الباب الرابع من القانون، فإنّ كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع في ذلك، يُعاقب بالسجن المشدد، وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) “الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادمًا بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة”، تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن 7 سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معا يُحكم بالسجن المؤبد.