الأمن البيئي: عقوبة استخدام وسائل صيد محظورة تصل إلى 100 ألف ريال

الجمعة ١٢ مارس ٢٠٢١ الساعة ٩:٢٢ مساءً
الأمن البيئي: عقوبة استخدام وسائل صيد محظورة تصل إلى 100 ألف ريال
المواطن - الرياض

أعلنت القوات الخاصة للأمن البيئي عن العقوبات الواردة في اللائحة التنفيذية لصيد الكائنات الفطرية البرية، عن غرامة المخالفات المتعلقة بالوسائل الخاصة بالصيد.

غرامة استخدام وسائل صيد محظورة:

وأوضحت القوات الخاصة للأمن البيئية، أن اللائحة التنفيذية لصيد الكائنات الفطرية حددت غرامة 100 ألف ريال لاستخدام بنادق الرش الشوزن والشباك والشباك الساقطة والمصايد والأشراك، واستخدام بنادق الصيد من جميع أنواع المركبات المتحركة، وغرامة 80 ألف ريال لاستخدام الأسلحة النارية في الصيد، ولاستخدام الغاز والدخان والآلات الكهربائية، واستخدام المواد الكيميائية والعقاقير المخدرة والسموم.

وشملت اللائحة أيضًا، فرض غرامة 50 ألف ريال لاستخدام وسائل جذب الكائنات الفطرية، و10 آلاف لاستخدام المواد الغرائية اللاصقة والأنوار الساطعة.

غرامة الصيد دون ترخيص:

وكانت القوات الخاصة للأمن البيئية، أوضحت في بيان لها أمس، أن اللائحة التنفيذية لصيد الكائنات الفطرية حددت غرامة 10 آلاف ريال للصيد دون ترخيص، ولعدم حيازة ترخيص الصيد أثناء الصيد البري، وغرامة 5 آلاف للصيد في الأماكن المحظورة، وفي المواسم والأوقات الممنوعة.

إتلاف موائل الكائنات الفطرية:

وأضافت أنه في حال إتلاف أو الإضرار ببيض أو أعشاش أو موائل الكائنات الفطرية البرية، ستكون العقوبة بغرامة لا تزيد على مليون ريال، وتُقدر قيمتها تبعًا لجسامة المخالفة وفقًا لما يحدده المركز.

وأكدت أن عقوبات التصرف بالكائنات المصيدة أو منتجاتها أو مشتقاتها، ستكون 20 ألف ريال لعرض وبيع الكائنات البرية المصيدة، أو منتجاتها أو مشتقاتها من دون ترخيص.

لا للاعتداء على البيئة:

وحثت القوات في بيانها اليوم، المواطنين على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداء على البيئة أو الحياة الفطرية على رقمي الطوارئ (999) و(996) في جميع مناطق المملكة، والرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض.