ولي العهد ورئيس وزراء باكستان يبحثان التطورات الخطيرة في المنطقة
قطر والأردن والمغرب والبحرين يدينون الاعتداءات الإيرانية الغادرة على السعودية
الدفاعات الجوية الإماراتية تعلن التصدي لمزيد من الصواريخ والمسيرات الإيرانية
رابطة العالم الإسلامي تُدين الهجمات الإيرانية الغادرة التي استهدفت السعودية
ولي العهد وماكرون يبحثان هاتفيًا التطورات الخطيرة للأوضاع في المنطقة
مجلس التعاون يدين بأشد العبارات الاستهداف الإيراني الصارخ والآثم على أراضي الإمارات والبحرين وقطر والكويت والأردن
السعودية: نرفض وندين بأشد العبارات الهجمات الإيرانية السافرة والجبانة على منطقة الرياض والمنطقة الشرقية
سوريا: 4 قتلى في السويداء إثر سقوط صاروخ إيراني
#يهمك_تعرف .. خطوات التسجيل في حساب المواطن
ولي العهد يجري اتصالات هاتفية بقادة الإمارات والبحرين وقطر والكويت والأردن
أكدت الأمانة العامة لمجلس الضمان الصحي التعاوني أن صاحب العمل في القطاع الخاص مٌلزم بتوفير التغطية التأمينية للعاملين لديه وأسرهم المشمولين بالنظام، من خلال إصدار وثيقة تأمين صحي تغطي الحد الأدنى من حدود المنافع عن طريق شركة تأمين مؤهلة.
وأشارت إلى أن التأمين الصحي لا يقتصر على عدد معين من الأبناء والبنات من أفراد الأسرة المشمولين بالنظام (الزوجات، الأبناء الذكور حتى سن 25 والبنات غير المتزوجات وغير العاملات)، على أن تتضمن التغطية التأمينية فترة التجربة بحيث يكون موظف القطاع الخاص مؤهلًا للتغطية منذ تاريخ مباشرة العمل، مبينة أنه في حال الانتقال إلى صاحب عمل جديد يتولى صاحب العمل الجديد مسؤولية التأمين على العامل من يوم انتقاله إليه.
وأوضحت الأمانة العامة أنه في حال عمل الزوجين في القطاع الخاص؛ فإن الأبناء مؤهلون للحصول على التغطية التأمينية من قبل صاحب عمل الزوج، مؤكدة أن العامل في القطاع الخاص لا يتحمل أي مبالغ لسداد قيمة التأمين الصحي عن أي فرد من أفراد أسرته المشمولين بالنظام.
من ناحيته أكد المتحدث الرسمي لمجلس الضمان الصحي التعاوني المدير التنفيذي للتمكين والإشراف الأخصائي عثمان القصبي، حرص المجلس على المستفيدين وتمكينهم من الحصول على الرعاية والحماية الكاملتين، مشيرًا إلى أن ذلك أحد أهم أهداف إستراتيجية المجلس 2020 – 2024م.
وأشار القصبي إلى سعي المجلس لتحقيق أعلى معايير الكفاءة والجودة في الخدمات المقدمة للمستفيدين من خلال تطبيق الأنظمة والقوانين التي من شأنها تسهيل التعاملات، مشيراً إلى أن إلزام صاحب العمل بإصدار وثيقة تأمين صحي للعاملين لديه وأفراد أسرهم المشمولين بالنظام، يهدف إلى تمكين المستفيدين من الحصول على حقهم الكامل من الرعاية الصحية والحماية، مبينًا أنه إذا لم يشترك صاحب العمل أو يؤمن على العامل لديه وأفراد أسرته، فإنه يتحمل تكلفة علاج المستفيد في الفترة بين تاريخ استحقاق العلاج وتاريخ التأمين.
وأكد المتحدث الرسمي فتح جميع قنوات المجلس لتواصل المستفيدين عبر الاتصال المباشر أو الموقع الإلكتروني أو تطبيق المجلس لتقديم أي ملاحظات أو شكاوى فيما يخص الإلتزام بتأمين أصحاب العمل على العاملين لديهم.