هيئة النقل: ضبط 1334 مخالفًا لممارستهم نشاط نقل الركاب دون ترخيص
القبض على 4 مخالفين في محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية
طيران ناس: استكمال جميع التحديثات الفنية لـ20 طائرة.. لا تأخير أو إلغاء للرحلات
كأس نادي الصقور 2025 يُعيد إحياء 9 آلاف سنة من تاريخ الشاهين عبر ركن “قافلة”
ضبط مواطن مخالف بمحمية طويق الطبيعية
تطور خطير.. ترامب يعلن إغلاق المجال الجوي لفنزويلا
الخطوط السعودية وطيران ناس وأديل: نراجع أسطول طائرات A320 بعد توجيهات إيرباص
المنافذ الجمركية تسجل 1253 حالة ضبط للممنوعات
80 ألف زائر حتى اليوم السادس من كأس نادي الصقور 2025 بالشرقية
الإطاحة بتشكيل عصابي من 13 مقيمًا تورطوا في سرقة المواشي بالطائف
أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، تطبيق اللائحة التنفيذية للتصاريح البيئية لإنشاء وتشغيل الأنشطة في المملكة، وذلك بناءً على المادة 48 من نظام البيئة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 165) بتاريخ 19/ 11/ 1441هـ، وقرار مجلس الوزراء رقم (729) بتاريخ 16/ 11/ 1441هـ.
وأوضحت الوزارة، أن أحكام هذه اللائحة تسري على جميع الأشخاص مالكي أو مشغلي أي نشاط له أثر بيئي (جديد أو قائم) ضمن إقليم المملكة، بما يشمل الإنشاء والتشغيل والتعديل والإضافة والتوسيع والإغلاق، وتحدد نطاق عمل المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي بشأن تصاريح الإنشاء والتشغيل لهذه الأنشطة.
وأضافت الوزارة، أن اللائحة صنفت الأنشطة إلى ثلاث فئات بحسب التأثيرات البيئية الناجمة عنها، وبناءً على ذلك يتم تحديد حاجتها لإجراء دراسة تقييم الأثر البيئي من عدمه، بحيث يقوم المركز بتصنيف الأنشطة أو مراجعة تصنيفها حسب تأثيراتها البيئية إلى الفئات المحددة في هذه اللائحة، وذلك حسب نوع وحجم النشاط، والطاقة المستخدمة، واستنزاف النشاط للموارد الطبيعية، واستخدامات الأراضي، والمستقبلات الحساسة في المناطق المحيطة بالنشاط، بالإضافة إلى خصائص التأثيرات البيئية المختلفة.
وأشارت الوزارة، إلى أنه من ضمن المتطلبات الأساسية للحصول على التصريح البيئي للإنشاء والتشغيل في اللائحة القيام بدراسة تقييم الأثر البيئي للنشاط، وموافقة المركز على خطة الإدارة البيئية، وخطة إعادة التأهيل البيئي (للأنشطة المحددة وفقًا للائحة التنفيذية لإعادة التأهيل البيئي) المعدّتين من قبل مقدم خدمة مرخص له من المركز بحسب الضوابط والاشتراطات المعدة من المركز وبعد استيفاء المقابل المالي، بالإضافة إلى موافقة المركز على دراسة تقييم الأثر البيئي لأنشطة الفئة الثانية والثالثة.
وأبانت الوزارة، أن اللائحة شددت على ضرورة أخذ تقييم الأثر البيئي في الاعتبار ضمن دراسات الجدوى والتصاميم الابتدائية للأنشطة، وللمركز عدم قبول دراسة تقييم الأثر البيئي أو إلغاء أي موافقة سابقة عليها في حال قام طالب التصريح بتجزئة النشاط وتقديم دراسات على عدة مراحل بشكل يحول دون تمكن المركز من تصنيف النشاط بشكل صحيح أو التثبت من وجود تأثيرات بيئية سلبية ناتجة عن النشاط، ولمزيد من المعلومات حول اللائحة يرجى زيارة الرابط التالي (هنا).
يذكر أن وزارة البيئة والمياه والزراعة، بدأت تطبيق عدد من اللوائح البيئية شملت: اللائحة التنفيذية للتفتيش والتدقيق البيئي، واللائحة التنفيذية للاتجار في الكائنات الفطرية ومنتجاتها ومشتقاتها، واللائحة التنفيذية لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، واللائحة التنفيذية للاحتطاب، واللائحة التنفيذية لصيد الكائنات الفطرية البرية، وذلك ضمن الاستراتيجية الوطنية للوزرة؛ لتحقيق التنمية البيئية المستدامة وتطلعات القيادة ومستهدفات رؤية 2030.