المملكة المتحدة تدين الاعتداء الإيراني على مطار الكويت الدولي
دوريات المجاهدين بجازان تقبض على مخالف لنقله 10 مخالفين لنظام أمن الحدود
انخفاض أسعار الذهب بنسبة 1%
سلمان للإغاثة يوزّع 700 سلة غذائية في محافظة دير الزور بسوريا
الجيش الأمريكي: تغيير مسار 125 سفينة تجارية منذ بدء حصار إيران
جامعة الملك عبدالعزيز تصدر التقويم الأكاديمي للعام القادم
الكويت: تعاملنا مع 9 بلاغات منها 4 حوادث نتيجة سقوط شظايا
رابطة العالم الإسلامي تدين العدوانَ الإيرانيَّ الآثمَ على البحرين والكويت
حساب “أخباركم” على تيك توك يواكب حج 1447هـ ويبرز جهود المملكة في خدمة ضيوف الرحمن
عبدالعزيز بن سلمان يبحث تعزيز التعاون الفني والتقني مع مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية
أكدت النيابة العامة، اليوم الخميس، إنه يُحظر تعمد تغيير هوية أو مصدر الأجهزة والمستلزمات الطبية بقصد الخداع، ويُعد الجهاز أو المستلزم مغشوشًا إذا تغير محتواه بما يؤثر سلبًا في مأمونيته وسلامته، أو كان معبأً في عبوات مزيفة، كما يُحظر إدخالها إلى المملكة قبل تسجيلها والحصول على إذن بتسويقها.
وأوضحت النيابة، في بيان لها عبر حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، تفاصيل عقوبة كل من ارتكب غش أو شرع في غش أي جهاز أو مستلزم طبي، باع أو صرف أو حاز بقصد الإتجار أجهزة أو مستلزمات طبية مغشوشة مع علمه بذلك.
كما تشمل الجرائم “إدخال جهاز أو مستلزم طبي إلى السعودية، غير مسجل أو مغشوش أو غير حاصل على إذن تسويق أو حاول إدخال أي من ذلك، أو أدخل إلى المملكة عبوات أو أغلفة لجهاز أو مستلزم طبي بقصد الغش أو حاول إدخال أي من ذلك”.
وشملت العقوبات السجن مدة تصل إلى 10 سنوات، غرامة تصل إلى 10 ملايين، إغلاق المنشأة مؤقتًا لمدة تصل إلى 180 يومًا، تعليق الإذن بالتسويق للأجهزة والمستلزمات محل المخالفة لمدة تصل إلى عام، إلغاء الإذن بالتسويق للأجهزة والمستلزمات الطبية محل المخالفة، منع المخالف من ممارسة أي نشاط يتعلق بالأجهزة والمستلزمات الطبية لمدة تصل إلى 180 يومًا، إلغاء الترخيص.
