زلزال عنيف يضرب إندونيسيا
البديوي: مجلس التعاون منذ نشأته يعمل بمبدأ “أن أمن الخليج كُلٌ لا يتجزأ”
أكثر من 1000 مشروع بجائزة التميز العقاري
ضبط مواطن أشعل النار بمحمية الأمير محمد بن سلمان الملكية
تقويم التعليم تعلن عن فتح التقديم في مبادرة برنامج الشراكة البحثية
آبل توضح مزايا نظام التشغيل iOS 26
إطلاق النسخة المحدثة لدليل الشروط الصحية والفنية والسلامة في المساكن الجماعية
ضبط 2281 مركبة مخالفة وقف أصحابها بأماكن ذوي الإعاقة
التأمينات الاجتماعية: 3 شروط لصرف تعويض الأمومة
مسار كدانة.. وجهة ترفيهية مستدامة لسكان مكة المكرمة وزوارها
شهرت وزارة التجارة بمواطن ومقيم من جنسية سورية بعد صدور حكم قضائي نهائي ضدهما لارتكابهما جريمة التستر التجاري وثبوت تمكين المواطن للمقيم من إدارة وتشغيل ورشة نجارة بمحافظة الخبر، كما وقع المتستر والمتستر عليه اتفاقية شراكة تمنح المتستر عليه 30% من شراكة المنشأة بمبلغ قدره 70,500 ريال.
ونشرت الوزارة الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية بالدمام والمتضمن تغريم المخالفين بـ 100 ألف ريال، وإغلاق المنشأة وتصفية النشاط، وإلغاء الترخيص، وشطب السجل التجاري، ومنع المتستر من مزاولة النشاط التجاري، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، وإبعاد المتستر عليه عن المملكة وعدم السماح له بالعودة إليها للعمل، والتشهير عبر نشر الحكم في صحيفة على نفقة المخالفين.
وتعود تفاصيل القضية إلى الاشتباه بحالة تستر في ورشة للنجارة في طريق الملك عبد العزيز بالخبر، حيث تبين تمكين المواطن المتستر للمقيم من مزاولة نشاط تجاري غير مرخص له ممارسته والاستثمار فيه، وبناء عليه تمت إحالة المخالفين إلى القضاء لتطبيق العقوبات النظامية على المخالفين وفقاً لنظام مكافحة التستر.
وتحث وزارة التجارة مخالفي نظام مكافحة التستر (مواطن أو أجانب) على الاستفادة من مزايا لائحة الفترة التصحيحية لأوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر وتقديم طلبات تصحيح أوضاعهم عبر موقع الوزارة (mc.gov.sa)، قبل انتهاء المهلة في 23 من أغسطس 2021،وذلك تجنباً للعقوبات المقررة في النظام وما يترتب عليها ومن دفع ضريبة الدخل بأثر رجعي.
أبوالشهد
للأسف هي جات على مواطن واحد فقط