تجاوز الإشارة الحمراء مخالفة وخطر يهدد السلامة
بدء مشروع إعادة تطوير وتوسعة جامع الشيخ محمد بن عثيمين بعنيزة
خارجية قطر: تصريحات نتنياهو المتهورة محاولة مشينة لتبرير الهجوم الجبان
ترامب: لقد توفي تشارلي كيرك العظيم الأسطوري
الرئيس الفلسطيني: خطاب ولي العهد يعكس الموقف التاريخي الأصيل للسعودية قيادة وشعبًا
عبدالعزيز بن سعود: القيادة وجهت بتسخير كافة الإمكانيات لدعم أمن قطر واستقرارها
قدم نفسه حاكمًا محتملًا لغزة.. السلطة الفلسطينية تعتقل سمير حليلة
السمنة تؤثر على 188 مليون طفل ومراهق في سن الدراسة
استقرار أسعار الذهب اليوم
وفاة وإصابات جراء تصادم بين مركبتين في الرياض
وافق مجلس الشورى على تعديل المادة (25) من نظام التقاعد المدني، والمادة (23) من نظام التقاعد العسكري.
لتكون المادتين على النحو التالي:
المستحقون عن صاحب المعاش هم: الزوج أو الزوجة، والأم، والأب، والأبن، والبنت، وابن وبنت الأبن الذي توفي في حياة صاحب المعاش، والأخ والأخت والجد والجدة.
وفيما عدا الزوجة والأبن والبنت، فيشترط استحقاق الشخص أن يكون معتمدًا في إعالته على صاحب المعاش عند وفاته، ويحدد مجلس إدارة المؤسسة العامة للتقاعد بقرار من متى يعتبر الشخص معتمدًا في إعالته على صاحب المعاش، وتاريخ بدء صرف الاستحقاق وإجراءات إثبات ذلك.