الرياض يقلب الطاولة على الخليج بثنائية في الوقت القاتل
40 طالبًا سعوديًا مستعدون لمنافسة 70 دولة في آيسف
جوازات مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز تستقبل أولى رحلات حجاج الصومال
تعليم المدينة ينفذ التوظيف التعاقدي لمرشحي الوظائف التعليمية
فيصل بن فرحان يتلقى اتصالًا هاتفيًّا من وزير خارجية المملكة المتحدة
توضيح من مساند بشأن تكلفة الاستقدام المتفق عليها
ضبط مقيم نقل 35 مقيمًا لا يحملون تصريحًا بالحج في حافلة لمحاولة إيصالهم إلى مكة
القبض على 6 مخالفين لتهريبهم 120 كيلو قات في جازان
خطوات إصدار تصريح دخول مكة المكرمة خلال موسم الحج
في الشوط الأول.. مارتينيز يمنح الخليج التقدم ضد الرياض
وافق مجلس الشورى على تعديل المادة (25) من نظام التقاعد المدني، والمادة (23) من نظام التقاعد العسكري.
لتكون المادتين على النحو التالي:
المستحقون عن صاحب المعاش هم: الزوج أو الزوجة، والأم، والأب، والأبن، والبنت، وابن وبنت الأبن الذي توفي في حياة صاحب المعاش، والأخ والأخت والجد والجدة.
وفيما عدا الزوجة والأبن والبنت، فيشترط استحقاق الشخص أن يكون معتمدًا في إعالته على صاحب المعاش عند وفاته، ويحدد مجلس إدارة المؤسسة العامة للتقاعد بقرار من متى يعتبر الشخص معتمدًا في إعالته على صاحب المعاش، وتاريخ بدء صرف الاستحقاق وإجراءات إثبات ذلك.