اضطراب واسع في حركة الطيران الأوروبية
“هيئة العقار” تطلق الإطار التنظيمي للبيئة التنظيمية التجريبية لتعزيز الابتكار
الأهلي يفوز على الفيحاء بهدفين في دوري روشن
الذهب يرتفع ويتجه لاختتام العام بأفضل أداء منذ عام 1979
الدفاع المدني يدعو إلى التقيّد بإرشادات الوقاية من أخطار الفحم والحطب
نائب أمير مكة يزور الجندي ريان وينقل له تحيات القيادة: بطل بطل بطل
“العامة للعقار”: الخميس نهاية مدة تسجيل 54.052 قطعة عقارية في 3 مناطق
إعلان أسماء الفائزين بالمراكز الأولى في جائزة الملك عبدالعزيز لسباقات الهجن
السوق المالية تستطلع الآراء حول مشروع ضوابط تملك الشركات المدرجة والصناديق الاستثمارية
مشاريع ومبادرات تنموية سعودية تغّذي شريان التنمية في قلب اليمن
وافق مجلس الشورى على تعديل المادة (25) من نظام التقاعد المدني، والمادة (23) من نظام التقاعد العسكري.
لتكون المادتين على النحو التالي:
المستحقون عن صاحب المعاش هم: الزوج أو الزوجة، والأم، والأب، والأبن، والبنت، وابن وبنت الأبن الذي توفي في حياة صاحب المعاش، والأخ والأخت والجد والجدة.
وفيما عدا الزوجة والأبن والبنت، فيشترط استحقاق الشخص أن يكون معتمدًا في إعالته على صاحب المعاش عند وفاته، ويحدد مجلس إدارة المؤسسة العامة للتقاعد بقرار من متى يعتبر الشخص معتمدًا في إعالته على صاحب المعاش، وتاريخ بدء صرف الاستحقاق وإجراءات إثبات ذلك.
