الصحة تتصدى لالتهاب الكبد: أكثر من 19 مليون فحص و95% نسبة الشفاء
رئيس الوزراء الفلسطيني: مؤتمر حل الدولتين رسالة بأن العالم يدعمنا
10 أيام أو 20 يومًا.. ترامب يقلص مهلة بوتين لإنهاء حرب أوكرانيا
فيصل بن فرحان: دول عدة تريد الاعتراف بدولة فلسطين
مقتل 6 أشخاص في جراء إطلاق نار ببانكوك
مؤشرات الأسهم الأوروبية تغلق على انخفاض
كود مشاريع البنية التحتية يدخل حيز التنفيذ بعد 10 أيام
وظائف إدارية شاغرة في هيئة الزكاة
وظائف شاغرة بشركة مطارات جدة
وظائف شاغرة لدى البريد السعودي
وافق مجلس الشورى على تعديل المادة (25) من نظام التقاعد المدني، والمادة (23) من نظام التقاعد العسكري.
لتكون المادتين على النحو التالي:
المستحقون عن صاحب المعاش هم: الزوج أو الزوجة، والأم، والأب، والأبن، والبنت، وابن وبنت الأبن الذي توفي في حياة صاحب المعاش، والأخ والأخت والجد والجدة.
وفيما عدا الزوجة والأبن والبنت، فيشترط استحقاق الشخص أن يكون معتمدًا في إعالته على صاحب المعاش عند وفاته، ويحدد مجلس إدارة المؤسسة العامة للتقاعد بقرار من متى يعتبر الشخص معتمدًا في إعالته على صاحب المعاش، وتاريخ بدء صرف الاستحقاق وإجراءات إثبات ذلك.