الرئيس التنفيذي لطيران ناس يتصدر غلاف فوربس في أغسطس
عبدالعزيز بن سعود يتابع سير العمل في وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية
حقوق المستهلكين عند شراء الذهب في الأسواق
صندوق الاستثمارات العامة يواصل خلال 2024 قيادة التحول في الاقتصاد السعودي بنمو 19% في أصوله المُدارة
مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى (10763.45) نقطة
بدء نفاذ لائحة رسوم الأراضي البيضاء برسوم سنوية تصل إلى 10% من قيمة الأرض
ضبط مواطن ارتكب مخالفة التخييم في محمية الإمام فيصل
إحباط تهريب 33 كيلو قات في جازان
قلعة مروان.. معلم شامخ يطل على مزارع النخيل في الطائف
حرس الحدود في جازان يُنقذ 3 مواطنين من الغرق أثناء السباحة
وافق مجلس الشورى على تعديل المادة (25) من نظام التقاعد المدني، والمادة (23) من نظام التقاعد العسكري.
لتكون المادتين على النحو التالي:
المستحقون عن صاحب المعاش هم: الزوج أو الزوجة، والأم، والأب، والأبن، والبنت، وابن وبنت الأبن الذي توفي في حياة صاحب المعاش، والأخ والأخت والجد والجدة.
وفيما عدا الزوجة والأبن والبنت، فيشترط استحقاق الشخص أن يكون معتمدًا في إعالته على صاحب المعاش عند وفاته، ويحدد مجلس إدارة المؤسسة العامة للتقاعد بقرار من متى يعتبر الشخص معتمدًا في إعالته على صاحب المعاش، وتاريخ بدء صرف الاستحقاق وإجراءات إثبات ذلك.