المرور يتيح لزوّار مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل تجربة القيادة الآمنة عبر جهاز محاكاة
هل إصدار بدل فاقد لـ الهوية الوطنية يستلزم غرامة مالية؟
منطقة الطفل مساحة فنية تفتح أبواب الإبداع أمام أطفال معرض جدة للكتاب
درجات الحرارة بالمملكة.. جدة الأعلى حرارة بـ30 مئوية وطريف الأدنى
إحباط تهريب 20 كجم من الحشيش و38 ألف قرص من الإمفيتامين بعسير
تنبيه من استمرار الرياح والأتربة المثارة على الشرقية
الاحتلال الإسرائيلي يعتقل ثلاثة فلسطينيين في الضفة الغربية
المنافذ الجمركية تسجّل 957 حالة ضبط خلال أسبوع
مطار الملك خالد: العمليات التشغيلية عادت للعمل بشكل كامل
من خلال النوم.. وصفة بسيطة لقلب صحي
شهرت وزارة التجارة بمواطن ومقيم من جنسية سورية بعد صدور حكم قضائي نهائي ضدهما لارتكابهما جريمة التستر التجاري وثبوت تمكين المواطن للمقيم من إدارة وتشغيل ورشة نجارة بمحافظة الخبر، كما وقع المتستر والمتستر عليه اتفاقية شراكة تمنح المتستر عليه 30% من شراكة المنشأة بمبلغ قدره 70,500 ريال.
ونشرت الوزارة الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية بالدمام والمتضمن تغريم المخالفين بـ 100 ألف ريال، وإغلاق المنشأة وتصفية النشاط، وإلغاء الترخيص، وشطب السجل التجاري، ومنع المتستر من مزاولة النشاط التجاري، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، وإبعاد المتستر عليه عن المملكة وعدم السماح له بالعودة إليها للعمل، والتشهير عبر نشر الحكم في صحيفة على نفقة المخالفين.
وتعود تفاصيل القضية إلى الاشتباه بحالة تستر في ورشة للنجارة في طريق الملك عبد العزيز بالخبر، حيث تبين تمكين المواطن المتستر للمقيم من مزاولة نشاط تجاري غير مرخص له ممارسته والاستثمار فيه، وبناء عليه تمت إحالة المخالفين إلى القضاء لتطبيق العقوبات النظامية على المخالفين وفقاً لنظام مكافحة التستر.
وتحث وزارة التجارة مخالفي نظام مكافحة التستر (مواطن أو أجانب) على الاستفادة من مزايا لائحة الفترة التصحيحية لأوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر وتقديم طلبات تصحيح أوضاعهم عبر موقع الوزارة (mc.gov.sa)، قبل انتهاء المهلة في 23 من أغسطس 2021،وذلك تجنباً للعقوبات المقررة في النظام وما يترتب عليها ومن دفع ضريبة الدخل بأثر رجعي.

أبوالشهد
للأسف هي جات على مواطن واحد فقط