مزرعة آر يو في إس الروسية تسجل مشاركتها الأولى في المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور 2025
الجامعة الإسلامية تدعو طلاب المنح الخارجية لاستكمال إجراءات القبول النهائي
أمانة الشرقية تعيد تأهيل حديقة المنتزه في بقيق
ضبط 5 مخالفين لممارستهم صيد الأسماك في ينبع
السجل العقاري يبدأ تسجيل 14623 قطعة عقارية في القصيم
الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس الجابون
وحدات الأحوال المدنية المتنقلة تقدم خدماتها في 13 موقعًا بمختلف المناطق
سحب الحافلات المتهالكة في الجزائر بعد كارثة الوادي
زلزال 6 درجات يوقع إصابات في سولاويسي الإندونيسية
رياح وضباب وموجة حارة على المنطقة الشرقية
أوضحت هيئة الزكاة والضريبة والدخل، عقوبة الامتناع عن تقديم الإقرار للمقتنيات الثمينة والمجوهرات، أو التلاعب بتقديم الإقرار عند مغادرة المملكة أو القدوم إليها.
وأوضحت الهيئة- عبر حسابها على تويتر- أن عقوبة عدم الإقرار أو التلاعب بتقديم الإقرار، عن العملات والأدوات المالية القابلة للتداول لحاملها، والمعادن الثمينة والمجوهرات، التي تصل قيمتها إلى 60 ألف ريال أو أكثر أو ما يعادلها من عملات أجنبية، يتم فرض غرامة مالية بمقدار 25% إذا كانت المخالفة للمرة الأولى، و50% عند تكرار المخالفة.
وأضافت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، أن عقوبة مخالفة المواد المقيدة والممنوعة والمشتريات الجديدة، التي مجموع قيمتها ثلاثة آلاف ريال أو أكثر، بقصد التهرب من دفع الرسوم والضرائب المقررة، هو مصادرة تلك المواد وإيقاع الغرامة الجمركية وإحالة الشخص إلى الجهة الأمنية المختصة في حال حيازته مواد ممنوعة.