السعودية تدين وتستنكر استمرار الانتهاكات الإسرائيلية داخل سوريا
لقطات توثق هطول الأمطار وجريان السويل بشرورة
الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس طاجيكستان
فيصل بن فرحان يصل إلى تونس في زيارة رسمية
مجلس الوزراء: الموافقة على الهيكل والدليل التنظيمي لوزارة النقل والخدمات اللوجستية
إطلاق خدمة “بلاغ بيئي” عبر تطبيق توكلنا
إطلاق أول وحدة تخزين عائمة لتزويد السفن بالوقود بميناء جدة الإسلامي
القبض على 22 مخالفاً لهريبهم 320 كيلوجرامًا من القات المخدر بجازان
الرميان: صندوق الاستثمارات يعلن قريباً استراتيجيته طويلة الأجل
التجارة تستدعي 258 خرطوم مياه هيدروتك Hydrotech
جددت النيابة العامة التأكيد على أهمية التزام المسافر بالإفصاح عما بحوزته من قيم تتجاوز الحد المسموح به قانونًا لتفادي تطبيق العقوبات المنصوص عليها في نظام مكافحة غسل الأموال.
وقالت النيابة العامة: إنه بحسب نظام مكافحة غسل الأموال فإنه يجب على كل شخص يقدم إلى المملكة أو يغادرها وتكون بحوزته عملات أو أدوات قابلة للتداول لحاملها، أو سبائك ذهبية أو معادن ثمينة أو أحجار كريمة أو مجوهرات مشغولة، أو يرتب لنقلها إلى داخل المملكة أو خارجها من خلال خدمة شحن أو نقل أو خدمة بريدية أو بأي وسيلة أخرى، تبلغ قيمتها أو تفوق ستين ألف ريال أو ما يعادل ذلك من العملات الأجنبية؛ أن يقدم إقرارًا بذلك لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، ولها أن تطلب من الشخص معلومات إضافية عن مصدرها أو الغرض من استخدامها.
وتابعت النيابة العامة أن لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك ضبط مبلغ العملة أو الأدوات القابلة للتداول لحاملها أو سبائك الذهب أو المعادن الثمينة أو الأحجار الكريمة أو المجوهرات المشغولة لمدة (72) ساعة، إذا كان هناك اشتباه في أنها متحصلات أو وسائط أو أنها مرتبطة بجريمة غسل الأموال أو جريمة أصلية، بما في ذلك في حالات المبالغ التي لا تصل إلى حد الإقرار المحدد وفقًا للفقرة السابقة، وحالات عدم الإقرار أو الإقرار الكاذب وفقًا لهذه المادة.