رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة نجران حتى المساء
شراكة لتطوير مدارج ومواقف الطائرات وأبراج مراقبة مطار الملك سلمان الدولي
زلزال بقوة 6.4 درجات يضرب مصر
توقعات الطقس اليوم: رياح وغبار على عدة مناطق
بالأعلام السعودية.. احتفالات في سوريا عقب إعلان رفع العقوبات
زيارة ترامب للسعودية تؤكد عمق الشراكة وتقديره لمكانة المملكة ودورها المحوري عالميًا
لقطات من عملية رفع كسوة الكعبة المشرفة استعدادًا لموسم حج 1446
إيلون ماسك: سنأتي بالمركبات ذاتية القيادة إلى السعودية
سلمان للإغاثة يوزّع الكسوة على 112 أسرة سورية في حلب
القبض على 3 وافدين لترويجهم حملات حج وهمية وبيع أساور حج مزورة
أصدرت الهيئة العامة لـ المحكمة الإدارية العليا بديوان المظالم، قرارها الأول لعام 1442هـ، حيث تضمن القرار العدول عن المبدأ السابق الذي أقرته في عددٍ من الاعتراضات، والمحال إلى الهيئة في 22 – 9 – 1442هـ.
وكان المبدأ السابق الذي استقرت عليه الأحكام هو عدم قبول الاعتراض ما لم يرفق به الصورة المسلمة للمعترض عليه تطبيقًا لنص المادة السادسة والأربعين من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم، أن يرافق صحيفة الاعتراض الصورة المسلمة إليه من الحكم المعترض عليه، والصورة المسلمة إليه من حكم المحكمة الإدارية إذا كان الحكم المعترض عليه قد أحال إليه أسبابه.
وقررت المحكمة أن إرفاق نسخة الحكم المعترض عليه المستخرجة عبر منصة معين الرقمية بصحيفة الاعتراض أمام المحكمة الإدارية العليا في حكم الصورة المسلمة للمعترض من الحكم المعترض عليه، ويقبل معه الاعتراض، إذا استوفى بقية متطلبات قبوله النظامية.
وبينت الهيئة في قرارها بأن طلب العدول يأتي في سبيل تحقيق عدالة ناجزة، وتسهيلاً على أصحاب الشأن، في ضوء التحولات الرقمية للخدمات القضائية التي وفرها ديوان المظالم عبر منصة معين الرقمية، واستنادًا على الفقرة الثالثة من المادة الأولى من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات أمام ديوان المظالم من أنه يجوز أن تتم الإجراءات المنصوص عليها في النظام واللائحة إلكترونيًا وفق قرار يصدره مجلس القضاء الإداري.