اعتراض وتدمير 4 صواريخ باليستية بالمنطقة الشرقية
سلمان للإغاثة يدشن مشروع إعادة تأهيل مدرسة ومرفق اجتماعية في ريف دمشق
#يهمك_تعرف | التأمينات: لا توجد مكافأة زواج في أنظمة التقاعد
النصر يستأنف تدريباته استعداداً لمواجهة الأخدود
أتالانتا يفوز بثلاثية على ليتشي في الدوري الإيطالي
عبدالعزيز بن سلمان: الموارد قد تكون نعمة أو نقمة وفق طريقة استخدامها
وزارة المالية تطلق برنامج الرقابة الذاتية لتمكين الجهات الحكومية وتعزيز كفاءة الرقابة
وظائف شاغرة بـ بنك الخليج الدولي
وظائف شاغرة في شركة أرامكو
وظائف إدارية شاغرة لدى شركة صدارة
أصدرت الهيئة العامة لـ المحكمة الإدارية العليا بديوان المظالم، قرارها الأول لعام 1442هـ، حيث تضمن القرار العدول عن المبدأ السابق الذي أقرته في عددٍ من الاعتراضات، والمحال إلى الهيئة في 22 – 9 – 1442هـ.
وكان المبدأ السابق الذي استقرت عليه الأحكام هو عدم قبول الاعتراض ما لم يرفق به الصورة المسلمة للمعترض عليه تطبيقًا لنص المادة السادسة والأربعين من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم، أن يرافق صحيفة الاعتراض الصورة المسلمة إليه من الحكم المعترض عليه، والصورة المسلمة إليه من حكم المحكمة الإدارية إذا كان الحكم المعترض عليه قد أحال إليه أسبابه.
وقررت المحكمة أن إرفاق نسخة الحكم المعترض عليه المستخرجة عبر منصة معين الرقمية بصحيفة الاعتراض أمام المحكمة الإدارية العليا في حكم الصورة المسلمة للمعترض من الحكم المعترض عليه، ويقبل معه الاعتراض، إذا استوفى بقية متطلبات قبوله النظامية.
وبينت الهيئة في قرارها بأن طلب العدول يأتي في سبيل تحقيق عدالة ناجزة، وتسهيلاً على أصحاب الشأن، في ضوء التحولات الرقمية للخدمات القضائية التي وفرها ديوان المظالم عبر منصة معين الرقمية، واستنادًا على الفقرة الثالثة من المادة الأولى من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات أمام ديوان المظالم من أنه يجوز أن تتم الإجراءات المنصوص عليها في النظام واللائحة إلكترونيًا وفق قرار يصدره مجلس القضاء الإداري.