العدل تطلق خدمات مركز الترجمة الموحد عبر منصة تقاضي الإلكترونية
مزرعة أرينو الإسبانية تبيع جميع صقورها في المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور 2025
علامة الخريف ودليل المسافرين.. أسباب اهتمام العرب التاريخي بنجم سهيل
المرور يكشف عن غرامة عدم إعطاء أفضلية للمشاة
القبض على 3 مقيمين لترويجهم الإمفيتامين في جدة
القبض على 3 أشخاص بالشرقية لترويجهم المخدرات
ضبط 21997 مخالفًا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع
غدًا عودة المعلمين في 11 منطقة استعدادًا للعام الدراسي الجديد
الرمان يغمر أسواق السعودية بإنتاج يتجاوز 37 ألف طن
كامتشاتكا تشهد 50 هزة أرضية وتحذيرات من انفجارات بركانية أقصى شرق روسيا
أصدرت الهيئة العامة لـ المحكمة الإدارية العليا بديوان المظالم، قرارها الأول لعام 1442هـ، حيث تضمن القرار العدول عن المبدأ السابق الذي أقرته في عددٍ من الاعتراضات، والمحال إلى الهيئة في 22 – 9 – 1442هـ.
وكان المبدأ السابق الذي استقرت عليه الأحكام هو عدم قبول الاعتراض ما لم يرفق به الصورة المسلمة للمعترض عليه تطبيقًا لنص المادة السادسة والأربعين من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم، أن يرافق صحيفة الاعتراض الصورة المسلمة إليه من الحكم المعترض عليه، والصورة المسلمة إليه من حكم المحكمة الإدارية إذا كان الحكم المعترض عليه قد أحال إليه أسبابه.
وقررت المحكمة أن إرفاق نسخة الحكم المعترض عليه المستخرجة عبر منصة معين الرقمية بصحيفة الاعتراض أمام المحكمة الإدارية العليا في حكم الصورة المسلمة للمعترض من الحكم المعترض عليه، ويقبل معه الاعتراض، إذا استوفى بقية متطلبات قبوله النظامية.
وبينت الهيئة في قرارها بأن طلب العدول يأتي في سبيل تحقيق عدالة ناجزة، وتسهيلاً على أصحاب الشأن، في ضوء التحولات الرقمية للخدمات القضائية التي وفرها ديوان المظالم عبر منصة معين الرقمية، واستنادًا على الفقرة الثالثة من المادة الأولى من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات أمام ديوان المظالم من أنه يجوز أن تتم الإجراءات المنصوص عليها في النظام واللائحة إلكترونيًا وفق قرار يصدره مجلس القضاء الإداري.