سلمان للإغاثة يوزع 2.780 كرتون تمر في مأرب
بدء تشغيل محطة شارع حسان بن ثابت ضمن المسار البرتقالي بقطار الرياض غدًا
السديس: رئاسة الحرمين قدّمت خدماتها لأكثر من 4 ملايين مستفيد وأقامت 3 آلاف حلقة قرآنية
المحكمة العليا: غدًا الخميس غُرّة شهر محرم لعام 1447هـ
حريق في مستودع بحي الصفا بجدة ولا إصابات
القبض على شخص حاول الاعتداء على آخر أمام مسجد في الرياض
مشهد مهيب.. بدء أعمال مراسم تغيير كسوة الكعبة المشرفة
تدخل طبي بتبوك يعيد البصر لمريض بعد 10 سنوات من الضعف البصري الشديد
مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 10973.98 نقطة
7 مراحل لصناعة كسوة الكعبة المشرفة بأيادٍ سعودية محترفة
أوضح قاضي الاستئناف سابقًا، الشيخ سليمان الماجد، مدى أحقية الزوج الذي هجر زوجته من ميراثها، مجيبا على سؤال: “هل يرث الزوج زوجته التي هجرها؟”.
وقال الماجد: “لا يجوز للزوج هجر زوجته ويقاطعها من غير سبب” مستشهدًا بقول الله تعالى: {وعاشروهن بالمعروف}.
وأضاف: “إذا كان بحق يجوز للرجل هجر زوجته كما يجوز للزوجة هجر زوجها إذا منعها من حقوقها الواجبة وهذا من العدل الذي أمر الله به”.
وتابع: ” أما إذا كان قاطعها فماتت وأوصت بأن ليس له شيء فهذا غير صحيح، ولو قاطعها سواء بعدل أو ظلم يرثها”.