المنتدى السعودي للإعلام 2026.. التحولات الرقمية وقود منظومة الإعلام ومنصة فهم الجمهور
2 تحت الصفر.. توقعات بموجة باردة ببعض المناطق من الغد حتى الثلاثاء
غدًا أول قمر عملاق في 2026
الجوازات تواصل الجهود في استقبال ضيوف الرحمن القادمين لأداء مناسك العمرة
السديس: احذروا مدعي علم الغيب
الجيش النيجري يعلن مقتل 40 إرهابيًا
هل يمكن للعامل المنزلي التحويل لحسابات خارجية؟ مساند تُجيب
لماذا الشمالية وجهة مميزة للرصد الفلكي؟
10 تحت الصفر.. موجة برد شديدة تضرب كوريا
وفاة 9 أشخاص وإصابة أكثر من 200 في الهند نتيجة تلوث مياه الشرب
أصدرت الهيئة العامة لـ المحكمة الإدارية العليا بديوان المظالم، قرارها الأول لعام 1442هـ، حيث تضمن القرار العدول عن المبدأ السابق الذي أقرته في عددٍ من الاعتراضات، والمحال إلى الهيئة في 22 – 9 – 1442هـ.
وكان المبدأ السابق الذي استقرت عليه الأحكام هو عدم قبول الاعتراض ما لم يرفق به الصورة المسلمة للمعترض عليه تطبيقًا لنص المادة السادسة والأربعين من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم، أن يرافق صحيفة الاعتراض الصورة المسلمة إليه من الحكم المعترض عليه، والصورة المسلمة إليه من حكم المحكمة الإدارية إذا كان الحكم المعترض عليه قد أحال إليه أسبابه.
وقررت المحكمة أن إرفاق نسخة الحكم المعترض عليه المستخرجة عبر منصة معين الرقمية بصحيفة الاعتراض أمام المحكمة الإدارية العليا في حكم الصورة المسلمة للمعترض من الحكم المعترض عليه، ويقبل معه الاعتراض، إذا استوفى بقية متطلبات قبوله النظامية.
وبينت الهيئة في قرارها بأن طلب العدول يأتي في سبيل تحقيق عدالة ناجزة، وتسهيلاً على أصحاب الشأن، في ضوء التحولات الرقمية للخدمات القضائية التي وفرها ديوان المظالم عبر منصة معين الرقمية، واستنادًا على الفقرة الثالثة من المادة الأولى من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات أمام ديوان المظالم من أنه يجوز أن تتم الإجراءات المنصوص عليها في النظام واللائحة إلكترونيًا وفق قرار يصدره مجلس القضاء الإداري.