بدر الخزامى والاعتدال الربيعي.. ظواهر فلكية مميزة تشهدها ليالي رمضان
وصفات صحية لتمكين مرضى تليّف الكبد والزراعة من صيام رمضان
الدولار يرتفع بعد محضر الفيدرالي وترقب بشأن أسعار الفائدة
نقل مواطنين سعوديين بطائرة الإخلاء الطبي من القاهرة إلى المملكة
الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس نيبال
ضباب كثيف ورياح على المنطقة الشرقية
قصر آل حابش.. شاهد تاريخي يحكي مراحل التأسيس وثراء الهوية الوطنية
توقعات الطقس اليوم الخميس في السعودية: أتربة وغبار وضباب
إمساكية اليوم الخميس 2 رمضان وموعد أذاني الفجر والمغرب
مواعيد زيارة الروضة الشريفة خلال شهر رمضان
أصدرت الهيئة العامة لـ المحكمة الإدارية العليا بديوان المظالم، قرارها الأول لعام 1442هـ، حيث تضمن القرار العدول عن المبدأ السابق الذي أقرته في عددٍ من الاعتراضات، والمحال إلى الهيئة في 22 – 9 – 1442هـ.
وكان المبدأ السابق الذي استقرت عليه الأحكام هو عدم قبول الاعتراض ما لم يرفق به الصورة المسلمة للمعترض عليه تطبيقًا لنص المادة السادسة والأربعين من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم، أن يرافق صحيفة الاعتراض الصورة المسلمة إليه من الحكم المعترض عليه، والصورة المسلمة إليه من حكم المحكمة الإدارية إذا كان الحكم المعترض عليه قد أحال إليه أسبابه.
وقررت المحكمة أن إرفاق نسخة الحكم المعترض عليه المستخرجة عبر منصة معين الرقمية بصحيفة الاعتراض أمام المحكمة الإدارية العليا في حكم الصورة المسلمة للمعترض من الحكم المعترض عليه، ويقبل معه الاعتراض، إذا استوفى بقية متطلبات قبوله النظامية.
وبينت الهيئة في قرارها بأن طلب العدول يأتي في سبيل تحقيق عدالة ناجزة، وتسهيلاً على أصحاب الشأن، في ضوء التحولات الرقمية للخدمات القضائية التي وفرها ديوان المظالم عبر منصة معين الرقمية، واستنادًا على الفقرة الثالثة من المادة الأولى من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات أمام ديوان المظالم من أنه يجوز أن تتم الإجراءات المنصوص عليها في النظام واللائحة إلكترونيًا وفق قرار يصدره مجلس القضاء الإداري.